نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 185
نعم لو وقع في
نهار شهر رمضان تجب كفارتان (17)، كما أنّه لو وقع الإفطار فيه بغير الجِماع تجب
كفارة شهر رمضان فقط (18).
[ (مسألة
5): لو أفطر متعمّداً لم تسقط عنه الكفّارة]
(مسألة
5): لو أفطر متعمّداً لم تسقط عنه الكفّارة على الأقوى لو سافر
فراراً من الكفّارة، أو سافر بعد الزوال (19)، بعد ذكر أُمور في
مدحه قال: قد تلخّص ممّا ذكرنا كلّه: أنّ الأقوى كون الرجل ثقة صحيح الاعتقاد
معتمداً مقبول الرواية. إلى آخره.
(17)
إحداهما لأجل الإفطار في شهر رمضان و الأُخرى لأجل الاعتكاف، و يدلّ عليه رواية
عبد الأعلى المتقدّمة.
(18) و ذلك
لاختصاص نصوص كفّارة الاعتكاف بالجماع فقط، و أمّا غير الجماع فلا يلحق به، فلا
يجري عليه حكمه.
و لا يلحق
الاستمناء بالجماع في إثبات كفّارة الاعتكاف؛ نعم يلحقه بالنسبة إلى صوم شهر رمضان
و قضائه؛ لموثّقة سماعة[1] المتقدّمة
في بحث تكرّر الكفّارة، و مرسلة حفص بن سوقة عمّن ذكره عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء
فينزل، فقال
عليه من
الكفّارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان[2].
(19) هنا
مسائل:
الاولى: لو أفطر
الصائم متعمّداً من غير عذر حين الإفطار وجبت عليه الكفّارة، و هل تسقط بالسفر
اختياراً قبل الزوال بحيث لو لم يفطر و شرع في السفر
[1] وسائل الشيعة 10: 49، كتاب الصوم، أبواب ما
يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 12.
[2] وسائل الشيعة 10: 130، كتاب الصوم، أبواب ما
يمسك عنه الصائم، الباب 56، الحديث 1.
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 185