responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 185

نعم لو وقع في نهار شهر رمضان تجب كفارتان (17)، كما أنّه لو وقع الإفطار فيه بغير الجِماع تجب كفارة شهر رمضان فقط (18).

[ (مسألة 5): لو أفطر متعمّداً لم تسقط عنه الكفّارة]

(مسألة 5): لو أفطر متعمّداً لم تسقط عنه الكفّارة على الأقوى‌ لو سافر فراراً من الكفّارة، أو سافر بعد الزوال (19)، بعد ذكر أُمور في مدحه قال: قد تلخّص ممّا ذكرنا كلّه: أنّ الأقوى كون الرجل ثقة صحيح الاعتقاد معتمداً مقبول الرواية. إلى آخره.

(17) إحداهما لأجل الإفطار في شهر رمضان و الأُخرى لأجل الاعتكاف، و يدلّ عليه رواية عبد الأعلى المتقدّمة.

(18) و ذلك لاختصاص نصوص كفّارة الاعتكاف بالجماع فقط، و أمّا غير الجماع فلا يلحق به، فلا يجري عليه حكمه.

و لا يلحق الاستمناء بالجماع في إثبات كفّارة الاعتكاف؛ نعم يلحقه بالنسبة إلى صوم شهر رمضان و قضائه؛ لموثّقة سماعة[1] المتقدّمة في بحث تكرّر الكفّارة، و مرسلة حفص بن سوقة عمّن ذكره عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، فقال‌

عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان‌[2].

(19) هنا مسائل:

الاولى: لو أفطر الصائم متعمّداً من غير عذر حين الإفطار وجبت عليه الكفّارة، و هل تسقط بالسفر اختياراً قبل الزوال بحيث لو لم يفطر و شرع في السفر


[1] وسائل الشيعة 10: 49، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 12.

[2] وسائل الشيعة 10: 130، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 56، الحديث 1.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست