responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 173

[ (مسألة 3): الأقوى‌ أنّه لا تتكرّر الكفّارة بتكرار الموجب في يوم واحد]

(مسألة 3): الأقوى‌ أنّه لا تتكرّر الكفّارة بتكرار الموجب في يوم واحد حتّى الجِماع و إن اختلف جنس الموجب، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الجِماع (9).

قول الشيخ و العلّامة تبعاً للشيخ بأنّ عبد السلام الهروي عامّي. و لعلّ نسبتهما العامّية إليه ناشٍ عن خلطه لهم و توهّما أنّه منهم في المذهب.

و القول الثالث‌ في المسألة هو الاحتياط بناءً على الخدشة في أدلّة القول الثاني و احتمال وجوب الجميع في الواقع.

فرعٌ: لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين ما كان تحريمه أصلياً كالزنا و الاستمناء و أكل الحرام، أو عارضيا كوطء الزوجة حال الحيض أو حال الظهار قبل الكفّارة؛ و ذلك لإطلاق الأدلّة.

(9) لا كلام و لا إشكال عند أصحابنا في تكرّر الكفّارة بتكرّر المفطر في يومين فصاعداً. خلافاً لأبي حنيفة قال: إن لم يكفّر عن الأوّل فكفّارةٌ واحدة، و إن كفّر فروايتان: إحداهما أنّها كفّارة واحدة أيضاً، و به قال أحمد و الزهري و الأوزاعي.

إنّما الكلام و الخلاف بيننا في تكرارها بتكرّر الموجب في يوم واحد، ففي المسألة أقوال:

الأوّل: أنّ الكفّارة تتكرّر بتكرار الموجب مطلقاً؛ سواءٌ كان من جنس واحد كالأكل مرّتين مثلًا أو مختلفاً كالأكل مرّة و الشرب اخرى، و سواءٌ تخلّله التكفير أو لا. ذهب إليه المحقّق و الشهيد الثانيان.

الثاني: أنّه لا تتكرّر بتكرّره مطلقاً حتّى في الجماع و هذا القول مشهور عند علمائنا، و هو المختار عند المصنّف (رحمه اللَّه) و عندنا، و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي.

الثالث: تكرّرها بتكرار الموجب فيما كان الثاني من غير جنس الأوّل. نسب‌

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست