نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 173
[ (مسألة 3):
الأقوى أنّه لا تتكرّر الكفّارة بتكرار الموجب في يوم واحد]
(مسألة
3): الأقوى أنّه لا تتكرّر الكفّارة بتكرار الموجب في يوم واحد حتّى
الجِماع و إن اختلف جنس الموجب، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الجِماع (9).
قول الشيخ
و العلّامة تبعاً للشيخ بأنّ عبد السلام الهروي عامّي. و لعلّ نسبتهما العامّية
إليه ناشٍ عن خلطه لهم و توهّما أنّه منهم في المذهب.
و القول
الثالث في المسألة هو الاحتياط بناءً على الخدشة في أدلّة القول الثاني و
احتمال وجوب الجميع في الواقع.
فرعٌ: لا فرق في
الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين ما كان تحريمه أصلياً كالزنا و
الاستمناء و أكل الحرام، أو عارضيا كوطء الزوجة حال الحيض أو حال الظهار قبل
الكفّارة؛ و ذلك لإطلاق الأدلّة.
(9) لا
كلام و لا إشكال عند أصحابنا في تكرّر الكفّارة بتكرّر المفطر في يومين فصاعداً.
خلافاً لأبي حنيفة قال: إن لم يكفّر عن الأوّل فكفّارةٌ واحدة، و إن كفّر
فروايتان: إحداهما أنّها كفّارة واحدة أيضاً، و به قال أحمد و الزهري و الأوزاعي.
إنّما
الكلام و الخلاف بيننا في تكرارها بتكرّر الموجب في يوم واحد، ففي المسألة أقوال:
الأوّل:
أنّ الكفّارة تتكرّر بتكرار الموجب مطلقاً؛ سواءٌ كان من جنس واحد كالأكل مرّتين
مثلًا أو مختلفاً كالأكل مرّة و الشرب اخرى، و سواءٌ تخلّله التكفير أو لا. ذهب
إليه المحقّق و الشهيد الثانيان.
الثاني: أنّه
لا تتكرّر بتكرّره مطلقاً حتّى في الجماع و هذا القول مشهور عند علمائنا، و هو
المختار عند المصنّف (رحمه اللَّه) و عندنا، و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي.
الثالث:
تكرّرها بتكرار الموجب فيما كان الثاني من غير جنس الأوّل. نسب
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 173