نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 126
و إن لم يعلم به
(92) بل احتمله فلا بأس به، بل لو ترتّب عليه حينئذٍ الخروج و الانحدار لم يبطل
صومه (93). هذا إذا لم يكن من عادته ذلك، و إلّا ففيه إشكال (94)، و لا يُترك
الاحتياط (95).
[ (مسألة
17): لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم]
(مسألة
17): لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم؛ و إن كان بتذكّر
ما كان سبباً لاجتماعه (96)، فلا يجوز[1]،
انتهى.
و لا يخفى:
أنّه لا وجه لحرمة مجرّد التجشّؤ مع العلم بخروج شيء من الطعام معه من غير صدق
القيء عليه، بل يدلّ على جوازه موثّقة سماعة المتقدّمة[2].
(92) و ذلك
لأصالة الجواز في التجشّؤ، و لا وجه للإشكال فيه كما عن بعض محشّي «العروة
الوثقى».
(93) أي
فيما كان الانحدار بلا اختيار؛ فإنّ الانحدار الاختياري مبطل حتّى فيما لم يحتمل
خروج شيء مع التجشّؤ، و مع ذلك اتّفق خروجه معه و انحدر باختياره فإنّه مفطر
عمدي.
(94) وجه
الصحّة عدم العمد إلى المفطر حين التجشّؤ، و وجه البطلان أنّه مع العادة يحصل
الوثوق و الاطمئنان حين التجشّؤ بالخروج و الانحدار.
(95) لأنّ
العادة لها نحو من الطريقية العرفية.
(96) هذه
المسألة ممّا لا خلاف فيه، و نسب العلّامة (رحمه اللَّه) في «التذكرة» عدم البطلان
إلى علمائنا، و عليه استقرّت السيرة، و في إلزام الصائمين على دفع البصاق