responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 126

و إن لم يعلم به (92) بل احتمله فلا بأس به، بل لو ترتّب عليه حينئذٍ الخروج و الانحدار لم يبطل صومه (93). هذا إذا لم يكن من عادته ذلك، و إلّا ففيه إشكال (94)، و لا يُترك الاحتياط (95).

[ (مسألة 17): لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم‌]

(مسألة 17): لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم؛ و إن كان بتذكّر ما كان سبباً لاجتماعه (96)، فلا يجوز[1]، انتهى.

و لا يخفى: أنّه لا وجه لحرمة مجرّد التجشّؤ مع العلم بخروج شي‌ء من الطعام معه من غير صدق القي‌ء عليه، بل يدلّ على جوازه موثّقة سماعة المتقدّمة[2].

(92) و ذلك لأصالة الجواز في التجشّؤ، و لا وجه للإشكال فيه كما عن بعض محشّي «العروة الوثقى».

(93) أي فيما كان الانحدار بلا اختيار؛ فإنّ الانحدار الاختياري مبطل حتّى فيما لم يحتمل خروج شي‌ء مع التجشّؤ، و مع ذلك اتّفق خروجه معه و انحدر باختياره فإنّه مفطر عمدي.

(94) وجه الصحّة عدم العمد إلى المفطر حين التجشّؤ، و وجه البطلان أنّه مع العادة يحصل الوثوق و الاطمئنان حين التجشّؤ بالخروج و الانحدار.

(95) لأنّ العادة لها نحو من الطريقية العرفية.

(96) هذه المسألة ممّا لا خلاف فيه، و نسب العلّامة (رحمه اللَّه) في «التذكرة» عدم البطلان إلى علمائنا، و عليه استقرّت السيرة، و في إلزام الصائمين على دفع البصاق‌


[1] العروة الوثقى 2: 195.

[2] وسائل الشيعة 10: 90، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 30، الحديث 3.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست