responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 82

و رواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن وقت الظهر و العصر، فقال‌

إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر جميعاً إلّا أنّ هذه قبل هذه، ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس‌[1]

، و في سند الرواية القاسم بن عروة أبو محمّد مولى أبي أيّوب الخوزي البغدادي قيل: إنّه حسن رواية فضل بن شاذان عنه، و فيه: أنّه لا يثبت مدحه بمجرّد رواية الفضل عنه. و غيرهما من روايات الباب و غيره.

و المفروض عدم وقوع تمام الظهر قبل الوقت، بل وقع سلامه في الوقت؛ فلا يكون الظهر الكذائي مشمولًا لحديث‌

لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود[2]

؛ فلا وجه حينئذٍ لوجوب تأخير العصر عن أوّل الزوال إلى مضيّ مقدار أربع ركعات.

فالأقوى‌ صحّة العصر الواقع في الوقت المختصّ بالظهر فيما أتى بالظهر قبل الزوال باعتقاد دخول وقته مع وقوع سلامه لا أقلّ في الوقت.

و أمّا إذا وقع تمام العصر في الوقت المختصّ بالظهر كما لو اعتقد إتيان الظهر فصلّى العصر في وقت الظهر ففي صحّة العصر خلاف: فقال جماعة بالبطلان لعدم صلاحية الوقت المختصّ بالظهر لغيره، و كذا إذا أتى العشاء في الوقت المختصّ بالمغرب.

و فيه: أنّ الوقت المختصّ ليس المراد منه أنّه لا يصلح غير صاحبته فيه مطلقاً، بل المراد منه كما تقدّم أنّه لا يصلح إتيان الشريكة فيه عمداً؛ لاشتراط


[1] وسائل الشيعة 4: 126، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 4، الحديث 5.

[2] وسائل الشيعة 1: 371، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 3، الحديث 8.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست