responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 426

[ (مسألة 8): يجوز العدول اختياراً من سورة إلى‌ غيرها ما لم يبلغ النصف‌]

(مسألة 8): يجوز العدول اختياراً من سورة إلى‌ غيرها ما لم يبلغ النصف، عدا التوحيد و الجحد، فإنّه لا يجوز العدول منهما إلى‌ غيرهما، و لا من إحداهما إلى الأُخرى‌ بمجرّد الشروع. نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة و المنافقين في ظهر يوم الجمعة، و في الجمعة على الأقوى‌ إذا شرع فيهما نسياناً ما لم يبلغ النصف (11).

(11) جواز العدول اختياراً من سورة إلى أُخرى عدا التوحيد و الجحد مشهور بين فقهائنا كما في «الحدائق». و في «الجواهر»: أنّه ممّا لا خلاف فيه، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه‌[1]. و في «مستند الشيعة» حاكياً عن شرحي «القواعد» و «الإرشاد»: أنّه إجماعي.

و يدلّ عليه صحيح عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو اللَّه أحد و قل يا أيّها الكافرون، فقال‌

يرجع من كلّ سورة، إلّا من قل هو اللَّه أحد و قل يا أيّها الكافرون‌[2].

و صحيح الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): رجل قرأ في الغداة سورة قل هو اللَّه أحد، قال‌

لا بأس، و من افتتح سورة ثمّ بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس، إلّا قل هو اللَّه أحد و لا يرجع منها إلى غيرها، و كذلك قل يا أيّها الكافرون‌[3].

و صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن الرجل أراد


[1] جواهر الكلام 10: 57.

[2] وسائل الشيعة 6: 99، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 35، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة 6: 99، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 35، الحديث 2.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست