نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 426
[ (مسألة 8):
يجوز العدول اختياراً من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف]
(مسألة
8): يجوز العدول اختياراً من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف، عدا
التوحيد و الجحد، فإنّه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، و لا من إحداهما إلى
الأُخرى بمجرّد الشروع. نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة و المنافقين في ظهر يوم
الجمعة، و في الجمعة على الأقوى إذا شرع فيهما نسياناً ما لم يبلغ النصف (11).
(11) جواز
العدول اختياراً من سورة إلى أُخرى عدا التوحيد و الجحد مشهور بين فقهائنا كما في
«الحدائق». و في «الجواهر»: أنّه ممّا لا خلاف فيه، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه[1]. و في «مستند الشيعة» حاكياً عن
شرحي «القواعد» و «الإرشاد»: أنّه إجماعي.
و يدلّ
عليه صحيح عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الرجل يقوم
في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو اللَّه أحد و قل يا أيّها الكافرون،
فقال
يرجع من
كلّ سورة، إلّا من قل هو اللَّه أحد و قل يا أيّها الكافرون[2].
و صحيح
الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): رجل قرأ في الغداة سورة قل هو
اللَّه أحد، قال
لا بأس،
و من افتتح سورة ثمّ بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس، إلّا قل هو اللَّه أحد
و لا يرجع منها إلى غيرها، و كذلك قل يا أيّها الكافرون[3].
و صحيح علي
بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن الرجل أراد