responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 110

[ (مسألة 16): يعتبر لغير ذي العذر العلمُ بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة]

(مسألة 16): يعتبر لغير ذي العذر العلمُ بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة، و يقوم مقامه شهادة العدلين إذا كانت شهادتهما عن حسّ كالشهادة بزيادة الظلّ بعد نقصه (48)، (48) لا خلاف و لا إشكال في بطلان الصلاة قبل الوقت؛ لحديث «لا تعاد»، و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

من صلّى في غير وقت فلا صلاة له‌[1]

، و غيرها من روايات الباب.

و أمّا اشتراط العلم بدخول الوقت فقد استدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع المدّعى‌ في كلام جماعة المعتضدة بالشهرة العظيمة بوجوب البراءة عمّا اشتغلت عليه الذمّة، و لا تحصل إلّا بالعلم بدخوله.

و برواية عبد اللَّه بن عجلان قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام)

إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلّ ركعتين، فإذا استيقنت أنّها قد زالت بدأت بالفريضة[2].

و رواية إسماعيل بن جابر عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السّلام) في حديث طويل‌

إنّ اللَّه إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلًا على أوقات الصلاة فموسّع عليهم تأخير الصلوات ليتبيّن لهم الوقت بظهورها و يستيقنوا أنّها قد زالت‌[3].

و رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قال‌

الفجر هو الخيط الأبيض المعترض؛ فلا تصلّ في سفر و لا حضر حتّى تتبيّنه؛ فإنّ اللَّه سبحانه‌


[1] وسائل الشيعة 4: 168، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 13، الحديث 7.

[2] وسائل الشيعة 4: 279، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 58، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة 4: 279، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 58، الحديث 2.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست