مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس)
نویسنده :
بني فضل، الشيخ مرتضى
جلد :
1
صفحه :
708
مدارك تحرير الوسيلة (كتاب الزكاة و الخمس) (بنى فضل)
شكر و تقدير
مقدمة التحقيق
منهجنا في تحقيق الكتاب
8
مقدمة المؤلف
كتاب الزكاة
المقصد الأول في زكاة المال
15
القول فيمن تجب عليه الزكاة
15
(مسألة 1): يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور
15
أحدها: البلوغ
15
ثانيها: العقل
20
ثالثها: الحرية
22
رابعها: الملك
23
خامسها: تمام التمكن من التصرف
25
سادسها: بلوغ النصاب
35
(مسألة 2): لو شك في البلوغ حين التعلق، أو في التعلق حين البلوغ
35
(مسألة 3): يعتبر تمام التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول
36
(مسألة 4): ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلق الزكاة
38
(مسألة 5): لا تتعلق الزكاة بنماء الوقف العام؛ قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه
42
(مسألة 6): زكاة القرض على المقترض بعد القبض و جريان الحول عنده
43
(مسألة 7): لو عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الوجوب، أو بعد مضي الحول متمكنا
45
(مسألة 8): لو كان المال الزكوي مشتركا بين اثنين أو أزيد
48
(مسألة 9): لو استطاع الحج بالنصاب
49
(مسألة 10): تجب الزكاة على الكافر
51
القول فيما تجب فيه الزكاة و ما تستحب
65
(مسألة 1): تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة
65
الفصل الأول في زكاة الأنعام
77
و شرائط وجوبها مضافا إلى الشرائط العامة السابقة أربعة
77
القول في النصاب
77
(مسألة 1): في الإبل اثنا عشر نصابا
77
(مسألة 2): تجب الزكاة في كل نصاب من النصب المذكورة
87
(مسألة 3): بنت المخاض: ما دخلت في السنة الثانية
88
(مسألة 4): من وجب عليه من الإبل كبنت المخاض مثلا و لم تكن عنده، و كان عنده أعلى منها بسن
89
(مسألة 5): لا يضم مال شخص إلى غيره
92
القول في السوم؛ أي الرعي
94
(مسألة 1): يعتبر السوم تمام الحول
94
(مسألة 2): لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعلف بنفسها، أو علفها مالكها، أو غيره
96
القول في الحول
100
(مسألة 1): يتحقق الحول بتمام الأحد عشر
100
(مسألة 2): لو كان مالكا للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال
110
(مسألة 3): مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج أو بالإرث أو الشراء و نحوها
112
القول في الشرط الأخير
120
(مسألة): يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول
120
بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة
123
(مسألة 1): لا يؤخذ المريضة من نصاب السليم، و لا الهرمة من نصاب الشاب، و لا ذات العوار من نصاب الصحيح
123
(مسألة 2): الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم و الإبل و في الجبر، ما كمل له سنة و دخل في الثانية إن كان من الضأن
131
(مسألة 3): لو كان للمالك أموال متفرقة في أماكن مختلفة
137
الفصل الثاني في زكاة النقدين
147
و يعتبر فيها مضافا إلى ما عرفت من الشرائط العامة أمور
147
الأول: النصاب
147
فائدة
156
الثاني: كونهما منقوشين بسكة المعاملة
157
الثالث: الحول
161
(مسألة 1): يضم الدراهم و الدنانير بعضها إلى بعض بالنسبة إلى تحقق النصاب
164
(مسألة 2): الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة
167
(مسألة 3): لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة
171
(مسألة 4): لو ملك النصاب و لم يعلم هل فيه غش أم لا؟
172
(مسألة 5): لو اقترض النصاب و تركه بحاله عنده حتى حال عليه الحول
172
الفصل الثالث في زكاة الغلات
179
و يقع الكلام في زكاة الغلات في مطالب
184
المطلب الأول يعتبر فيها أمران
184
الأول: بلوغ النصاب
184
(مسألة 1): المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف
190
(مسألة 2): إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض
192
الأمر الثاني: التملك بالزراعة إن كان مما يزرع، أو انتقال الزرع أو الثمرة
195
(مسألة 3): المشهور عند المتأخرين أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الزرع
198
(مسألة 4): وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب
204
(مسألة 5): لو أراد المالك الاقتطاف حصرما أو عنبا أو بسرا أو رطبا جاز
208
(مسألة 6): يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ و بعد التعلق من نفس الثمر أو قيمته
208
(مسألة 7): لو ملك نخلا أو كرما أو زرعا قبل زمان التعلق
209
(مسألة 8): لو باع الزرع أو الثمر، و شك في أن البيع كان بعد زمان التعلق حتى تكون الزكاة عليه، أو قبله
211
(مسألة 9): لو مات المالك بعد تعلق الزكاة و قبل إخراجها
213
(مسألة 10): لو مات الزارع أو مالك النخل و الكرم و كان عليه دين
215
(مسألة 11): في المزارعة و المساقاة الصحيحتين حيث إن الحاصل مشترك بين المالك و العامل تجب على كل منهما الزكاة في حصته
220
(مسألة 12): في المزارعة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب البذر
221
(مسألة 13): لو كان عنده أنواع من التمر
221
(مسألة 14): يجوز تقبل كل من المالك و الحاكم أو من يبعثه حصة الآخر بخرص أهل الخبرة
224
المطلب الثاني إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة
235
(مسألة 1): الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف
241
(مسألة 2): الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها
243
(مسألة 3): الظاهر أنه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع لا مثله
259
(مسألة 4): لو كان مع الزكوي غيره وزعت المئونة عليهما بالنسبة
262
(مسألة 5): لو كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة
263
(مسألة 6): لو شك في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها
264
المطلب الثالث كل ما سقي سيحا و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلا ففيه العشر
265
(مسألة 1): الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه
272
(مسألة 2): لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض، فزرعها آخر و شرب الزرع بعروقه
272
القول في أصناف المستحقين للزكاة و مصارفها
275
الأول و الثاني: الفقراء و المساكين
275
(مسألة 1): مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر و الغنى مدار مالكية مئونتها و عدمها هو زمان إعطاء الزكاة
286
(مسألة 2): لو كان له رأس مال يكفي لمئونة سنته لكن لم يكفه ربحه
288
(مسألة 3): الأحوط عدم إعطاء الفقير أزيد من مئونة سنته
291
(مسألة 4): دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله
298
(مسألة 5): لو كان قادرا على التكسب و لو بالاحتطاب و الاحتشاش
300
(مسألة 6): إن لم يكن له حرفة و صنعة لائقة بشأنه فعلا، و لكن يقدر على تعلمها بغير مشقة شديدة
302
(مسألة 7): يجوز لطالب العلم القادر على التكسب اللائق بشأنه أخذ الزكاة من سهم سبيل الله
303
(مسألة 8): لو شك أن ما في يده كاف لمئونة سنته، لا يجوز له أخذ الزكاة
305
(مسألة 9): لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة
306
(مسألة 10): لو ادعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه عومل به
311
(مسألة 11): لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة
316
(مسألة 12): لو دفع الزكاة إلى شخص على أنه فقير فبان غناه، استرجعت منه مع بقاء العين
318
الثالث: العاملون عليها
324
الرابع: المؤلفة قلوبهم
329
الخامس: في الرقاب
335
السادس: الغارمون
338
(مسألة 13): المراد بالدين: كل ما اشتغلت به الذمة
345
(مسألة 14): لو كان المديون كسوبا يتمكن من قضائه تدريجا
348
(مسألة 15): لو كان المديون ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة
349
(مسألة 16): كيفية صرف الزكاة في هذا المصرف
350
(مسألة 17): لو كان لمن عليه الزكاة دين على شخص، و كان لذلك الشخص دين على فقير
352
(مسألة 18): قد مر اعتبار كون الدين في غير معصية
353
السابع: في سبيل الله
353
الثامن: ابن السبيل
359
(مسألة 19): إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيرا معينا، أو صرفها في مصرف معين من مصارف الزكاة
366
القول في أوصاف المستحقين للزكاة
369
الأول: الإيمان
369
الثاني: أن لا يكون شارب الخمر على الأحوط
375
الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك
382
(مسألة 1): الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة
388
(مسألة 2): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة، التي سقط وجوب نفقتها بالشرط و نحوه
389
الرابع: أن لا يكون هاشميا لو كانت الزكاة من غيره
391
القول في بقية أحكام الزكاة
399
(مسألة 1): لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية
399
(مسألة 2): تجب النية في الزكاة
400
(مسألة 3): لو كان له مال غائب و دفع إلى الفقير مقدار زكاته، و نوى أنه إن كان باقيا فهذا زكاته
405
(مسألة 4): الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم جواز تأخير الزكاة
406
(مسألة 5): الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في عصر الغيبة
411
(مسألة 6): يستحب ترجيح الأقارب على غيرهم
412
(مسألة 7): يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص حتى مع وجود المستحق
413
(مسألة 8): لو أتلف الزكاة المعزولة متلف
416
(مسألة 9): لو اتجر بما عزله تكون الخسارة عليه و الربح للفقير
417
(مسألة 10): يجوز نقل الزكاة من بلده
419
(مسألة 11): لو قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على أخذها، برأت ذمة المالك
422
(مسألة 12): أجرة الكيال و الوزان و الكيل و نحو ذلك على المالك
422
(مسألة 13): من كان عليه أو في تركته الزكاة و أدركه الموت
423
(مسألة 14): يكره لرب المال أن يطلب من الفقير تملك ما دفعه إليه صدقة و لو مندوبة
425
(مسألة 15): لو دفع شخص زكاته إلى شخص ليصرفها في الفقراء، أو خمسه إليه ليصرفه في السادة، و لم يعين شخصا
427
المقصد الثاني في زكاة الأبدان
429
القول فيمن تجب عليه
431
(مسألة 1): تجب زكاة الفطرة على المكلف الحر الغني فعلا أو قوة
431
(مسألة 2): يعتبر وجود الشرائط المذكورة عند دخول ليلة العيد
440
(مسألة 3): يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه و عمن يعوله
442
(مسألة 4): من وجبت فطرته على الغير لضيافة أو عيلولة، سقطت عنه
446
(مسألة 5): الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم
450
(مسألة 6): الظاهر أن المدار في العيال هو فعلية العيلولة، لا على وجوب النفقة
451
(مسألة 7): لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما
453
(مسألة 8): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي
456
(مسألة 9): تجب فيها النية كغيرها من العبادات
459
القول في جنسها
463
(مسألة 1): لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف في كل قوم أو قطر التغذي به و إن لم يكتفوا به
463
(مسألة 2): يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحا
470
(مسألة 3): الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب
471
القول في قدرها
473
القول في وقت وجوبها
480
(مسألة 1): لا يجوز تقديمها على شهر رمضان
488
(مسألة 2): يجوز عزل الفطرة و تعيينها في مال مخصوص من الأجناس
490
(مسألة 3): الأحوط عدم نقلها بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحق
494
القول في مصرفها
497
كتاب الخمس
القول فيما يجب فيه الخمس
511
الأول: ما يغتنم قهرا
511
الثاني: المعدن
521
(مسألة 1): لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة
528
(مسألة 2): قد مر: أنه لا فرق في تعلق الخمس بما خرج عن المعدن؛ بين كون المخرج مسلما أو كافرا
533
الثالث: الكنز
535
الرابع: الغوص
541
(مسألة 3): لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط
543
(مسألة 4): لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر و الأنهار الكبيرة كدجلة و الفرات و النيل
545
(مسألة 5): لو غرق شيء في البحر و أعرض عنه مالكه فأخرجه الغواص ملكه
546
(مسألة 6): لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه
546
(مسألة 7): إنما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز
548
الخامس: ما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله من الصناعات و الزراعات و أرباح التجارات
548
(مسألة 8): لو كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس، أو أدى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقية
555
(مسألة 9): لو كان بعض الأموال التي يتجر بها و ارتفعت قيمتها، موجودا عنده في آخر السنة، و بعضها دينا على الناس
556
(مسألة 10): الخمس في هذا القسم، بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تصرف في تحصيل النماء و الربح
559
(مسألة 11): المراد بالمئونة ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم
562
(مسألة 12): لو كان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل اليد و غير ذلك
566
(مسألة 13): الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المئونة
568
(مسألة 14): لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلا و لم يتعلق بها الخمس
570
(مسألة 15): لو اتجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة، فباع و اشترى مرارا، فخسر في بعضها و ربح في بعض آخر
571
(مسألة 16): لو اشترى لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشياء
574
(مسألة 17): إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلا و لا يمكنه شراؤها إلا من أرباحه في سنين عديدة
577
(مسألة 18): لو مات في أثناء حول الربح، سقط اعتبار إخراج مئونة بقية السنة على فرض حياته
578
(مسألة 19): لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس
578
(مسألة 20): لو استقرض في ابتداء سنته لمئونته، أو اشترى بعض ما يحتاج إليه في الذمة
579
(مسألة 21): الدين الحاصل قهرا
580
(مسألة 22): لو استطاع في عام الربح
582
(مسألة 23): الخمس متعلق بالعين
585
(مسألة 24): لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها
592
السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم
595
(مسألة 25): إنما يتعلق الخمس برقبة الأرض
603
(مسألة 26): لو اشترى الذمي الأرض المفتوحة عنوة
605
(مسألة 27): إذا اشترى الذمي من ولي الخمس الخمس الذي وجب عليه بالشراء
607
السابع: الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميز صاحبه أصلا
610
(مسألة 28): لو علم أن مقدار الحرام أزيد من الخمس و لم يعلم مقداره
620
(مسألة 29): لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله لا محل للخمس
622
(مسألة 30): لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام
624
(مسألة 31): لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس
624
(مسألة 32): لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ضمنه
627
(مسألة 33): لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس
630
القول في قسمته و مستحقيه
635
(مسألة 1): يقسم الخمس ستة أسهم
635
(مسألة 2): يعتبر الإيمان
645
(مسألة 3): الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى
647
(مسألة 4): الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم دفع من عليه الخمس إلى من تجب نفقته عليه
651
(مسألة 5): لا يصدق مدعي السيادة بمجرد دعواه
655
(مسألة 6): الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحق أزيد من مئونة سنته و لو دفعة
656
(مسألة 7): النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدمة أمره بيد الحاكم على الأقوى
657
(مسألة 8): الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر
669
(مسألة 9): لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعين نقل حصة الإمام(عليه السلام) إليه
673
(مسألة 10): يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر و إن كان عروضا
675
(مسألة 11): إذا كان في ذمة المستحق دين
678
(مسألة 12): لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك، إلا في بعض الأحوال
679
(مسألة 13): لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه
680
القول في الأنفال
685
منها: كل ما لم يوجف عليها بخيل و ركاب
685
و منها: الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلا بتعميرها و إصلاحها
687
و منها: أسياف البحار و شطوط الأنهار
693
و منها: رؤوس الجبال و ما يكون بها من النبات و الأشجار و الأحجار و نحوها
694
و منها: ما كان للملوك من قطائع و صفايا
696
و منها: صفو الغنيمة
697
و منها: الغنائم
698
و منها: إرث من لا وارث له
698
و منها: المعادن
699
(مسألة): الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة
701
نام کتاب :
مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس)
نویسنده :
بني فضل، الشيخ مرتضى
جلد :
1
صفحه :
708
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir