وعمل
العيدان والطنابير وسائر الملاهي محرّم والتجارة فيه مخطورة، وعمل الأصنام
والصلبان والتماثيل المجسّمة والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك حرام وبيعه وابتياعه
حرام.
عن
الحنفيّة: الشرط الرابع: أن يكون المبيع ما لا متقوّماً شرعاً فلا ينعقد بيع الخمر
ونحوه من كلّما لا يباح الانتفاع به شرعاً.
وعن
الحنابله:
لا يصحّ
بيع ما لا نفع له أصلًا كالحشرات و ما فيه منفعة محرّمة كالخمر.
و عن
المالكيه:
ثانيهما
أن يكون منتفعاً به شرعاً فلا يصحّ بيع آلة اللهو.
بنابراين به
فتواى فقهاى عامّه و خاصّه معامله صليب و صنم جايز نيست و قاعده كلى اين است كه
خريد و فروش هر چه منفعت حلال ندارد و تنها در جهت حرام قابل انتفاع است و شارع
مقدس ماليت آن را اسقاط كرده است جايز نيست.
دلايل
حرمت تجارت صليب و صنم
1. اجماع،
به ادعاى محقق اردبيلى، علامه در منتهي، فاضل نراقى در مستند، و صاحب جواهر در دائر ه
المعارف فقهى خودش؛