responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 73

المؤمنين (ع) قال: إذا قتل الرجل امّه خطأ ورثها وإن قتلها متعمّداً فلا يرثها»[1].

ويدلّ عليه أيضاً: صحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق (ع) في جواب سؤاله عن القتل، فقال: «إن كان خطأ ورثها وإن كان عمداً لم يرثها»[2].

وتخصّص بهما صحيحة هشام الدالّة على أنّه لا ميراث للقاتل مطلقاً[3].

2. عدم إرثه مطلقاً. وهو قول ضعيف ومستنده بعض الروايات.

قال صاحب «المستند»: «للثاني: العمومات، وخصوص رواية الفضيل: «لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطاً».

ثمّ قال: «واجيب بأنّ العمومات مخصّصة، والرواية مع كونها ضعيفة فإنّها رُويت بطرق ثلاثة، اثنان منها يشتمل على محمّد بن سنان والآخر مرسلة»[4].

وقد أشرنا سابقاً أنّها موافقة لمذهب أبي حنيفة وأتباعه فتسقط عن الحجّية.

وقال صاحب «الجواهر» بعد نقل الصحيحين الدالّين على إرث الخاطئ محضاً في القتل: «ومن ذلك يعلم ضعف القول بعدم إرثه مطلقاً كما عن الفضل والعمّاني والكليني»[5].

3. عدم إرثه من الدية فقط: قال صاحب «المستند»: «وللثالث: الجمع بين الدليلين. وقوله تعالى:) وَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إلَى أهلِهِ (ولا يعقل تسليمه أو عاقلته إلى نفسه»[6].


[1]. وسائل الشيعة 33: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب 9، الحديث 1.

[2]. وسائل الشيعة 34: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب 9، الحديث 2.

[3]. وسائل الشيعة 30: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب 7، الحديث 1.

[4]. مستند الشيعة 47: 19.

[5]. جواهر الكلام 37: 39.

[6]. مستند الشيعة 48: 19.

نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست