نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 73
المؤمنين (ع)
قال: إذا قتل الرجل امّه خطأ ورثها وإن قتلها متعمّداً فلا يرثها»[1].
ويدلّ عليه
أيضاً: صحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق (ع) في جواب سؤاله عن القتل، فقال: «إن كان
خطأ ورثها وإن كان عمداً لم يرثها»[2].
وتخصّص
بهما صحيحة هشام الدالّة على أنّه لا ميراث للقاتل مطلقاً[3].
2. عدم
إرثه مطلقاً. وهو قول ضعيف ومستنده بعض الروايات.
قال صاحب
«المستند»: «للثاني: العمومات، وخصوص رواية الفضيل: «لا يرث الرجل
الرجل إذا قتله وإن كان خطاً».
ثمّ قال:
«واجيب بأنّ العمومات مخصّصة، والرواية مع كونها ضعيفة فإنّها رُويت بطرق ثلاثة،
اثنان منها يشتمل على محمّد بن سنان والآخر مرسلة»[4].
وقد أشرنا
سابقاً أنّها موافقة لمذهب أبي حنيفة وأتباعه فتسقط عن الحجّية.
وقال صاحب
«الجواهر» بعد نقل الصحيحين الدالّين على إرث الخاطئ محضاً في القتل: «ومن ذلك
يعلم ضعف القول بعدم إرثه مطلقاً كما عن الفضل والعمّاني والكليني»[5].
3. عدم
إرثه من الدية فقط: قال صاحب «المستند»: «وللثالث: الجمع بين الدليلين. وقوله
تعالى:) وَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إلَى أهلِهِ (ولا يعقل تسليمه أو
عاقلته إلى نفسه»[6].
[1]. وسائل الشيعة 33: 26، كتاب الفرائض
والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب 9، الحديث 1.
[2]. وسائل الشيعة 34: 26، كتاب الفرائض
والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب 9، الحديث 2.
[3]. وسائل الشيعة 30: 26، كتاب الفرائض
والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب 7، الحديث 1.