responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 67

الأصلي فلا يقتلان بمجرّد كفرهما، لأنّ الحدود تدرء بالشبهات ووجه عدم إلحاقهما بالمرتدّ الملّي كون كفرهما مسبوقاً بالإسلام الحكمي. وهذا المقدار كافٍ في الحكم بارتدادهما فطرياً والأوّل أظهر.

الثاني: القتل‌

(مسألة 1): لا يرث القاتل من المقتول لو كان القتل عمداً وظلماً، ويرث منه إن قتله بحقّ، كما إذا كان قصاصاً أو حدّاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله، وكذا إذا كان خطاً محضاً، كما إذا رمى إلى طائر فأخطأ وأصاب قريبه فإنّه يرثه. نعم، لا يرث من ديته التي تتحمّلها العاقلة على الأقوى. وأمّا شبه العمد: وهو ما إذا كان قاصداً لإيقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل، وكان الفعل ممّا لا يترتّب عليه القتل في العادة، كما إذا ضربه ضرباً خفيفاً للتأديب، فأدّى إلى قتله، ففي كونه كالعمد المحض مانعاً عن الإرث، أو كالخطأ المحض، قولان، أقواهما ثانيهما.

أقول: لهذه المسألة صور:

الاولى: القتل عمداً وظلماً

قال صاحب «المستند»: «القاتل إذا كان متعمّداً بغير حقّ لا يرث، قريباً كان أو بعيداً، بلا خلاف يعرف، ونقل الإجماع عليه متكرّر»[1].


[1]. مستند الشيعة 43: 19.

نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست