responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 59

حكم المرتدّ الفطري‌

المرتدّ الفطري إمّا رجلٌ أو امرأة وليس حكمهما واحداً.

أمّا الرجل، فقال صاحب «المستند»: «تقسم تركته من حين ارتداده بين ورثته وإن كان حيّاً بالإجماع»[1].

وقال صاحب «الجواهر»: «تقسّم تركة الرجل المرتدّ عن فطرة حين ارتداده بالنصّ والإجماع بقسميه على ذلك»[2].

وفي المتن: «تقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميّت ولا ينتظر موته».

قال صاحب «الجواهر»: «هذا- أي المرتدّ عن فطرة ... يتحتّم قتله»[3].

وفي «كشف اللثام» مضافاً إلى ما ذكر: من أسلم أحد أبويه وهو طفل ثمّ بلغ ووصف الإسلام كاملًا ثمّ ارتدّ. لكن قال صاحب «الجواهر»: «وهو مشكل»[4].

وأمّا زوجته ففي المتن أنّه «تبين منه زوجته وينفسخ نكاحها بغير طلاق وتعتد عدّة الوفاة».

وقال صاحب «الجواهر»: «تبين منه زوجته وتعتدّ منه عدّة الوفاة ... وإن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بين الإمام وقتله بلا خلاف معتدّ به ... بل الإجماع بقسميه عليه»[5].


[1]. مستند الشيعة 41: 19.

[2]. جواهر الكلام 33: 39.

[3]. جواهر الكلام 605: 41.

[4]. جواهر الكلام 33: 39.

[5]. جواهر الكلام 605: 41.

نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست