نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 59
حكم المرتدّ
الفطري
المرتدّ
الفطري إمّا رجلٌ أو امرأة وليس حكمهما واحداً.
أمّا
الرجل، فقال صاحب «المستند»: «تقسم تركته من حين ارتداده بين ورثته وإن كان حيّاً
بالإجماع»[1].
وقال صاحب
«الجواهر»: «تقسّم تركة الرجل المرتدّ عن فطرة حين ارتداده بالنصّ والإجماع بقسميه
على ذلك»[2].
وفي المتن:
«تقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميّت ولا
ينتظر موته».
قال صاحب
«الجواهر»: «هذا- أي المرتدّ عن فطرة ... يتحتّم قتله»[3].
وفي «كشف
اللثام» مضافاً إلى ما ذكر: من أسلم أحد أبويه وهو طفل ثمّ بلغ ووصف الإسلام
كاملًا ثمّ ارتدّ. لكن قال صاحب «الجواهر»: «وهو مشكل»[4].
وأمّا
زوجته ففي المتن أنّه «تبين منه زوجته وينفسخ نكاحها بغير طلاق وتعتد عدّة
الوفاة».
وقال صاحب
«الجواهر»: «تبين منه زوجته وتعتدّ منه عدّة الوفاة ... وإن التحق بدار الحرب أو
اعتصم بما يحول بين الإمام وقتله بلا خلاف معتدّ به ... بل الإجماع بقسميه عليه»[5].