نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 178
الثالث: الثمن،
وهو للزوجة إن كان للزوج ولد وإن نزل.
أرباب
الثمن
أقول: هذا إحدي
الصور التي أشرنا أنّها مستفادة من القرآن الكريم.
قال صاحب
«المستند»: «والثمن لواحد: الزوجة معه قال سبحانه:) فإنْ كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنّ الثُّمُنُ (.[1] ولا فرق
في المقامين بين الواحدة والمتعدّدة»[2].
ومراده من
المقامين مقام وجود الولد- وإن نزل- معها وعدمه.
وقال صاحب
«الجواهر»: «والثمن سهم الزوجة وإن تعدّدت مع الولد وإن نزل»[3].
ثمّ ذكر
الآية وقال: «فقد جعل الله للزوج في حالتيه ضِعف ما للزوجة في حالتيها. لما فيه من
الذكورة التي يستحقّ بسببها ضِعف الانثى كالإبن والبنت»[4].
ويعلم من
كلامه أنّه حكم بمعونة الآيات القرآنية في باب الإرث والشهادة كون المرأتين بمنزلة
الرجل الواحد، كما أنّ ديتها نصف دية الرجل.
وفي
«التحرير» في مسأله 26 من مسائل مقادير الديات: «ما ذكر من التقادير دية الرجل
الحرّ المسلم وأمّا دية المرأة الحرّة المسلمة فعلى النصف من جميع التقادير
المتقدّمة» ثمّ قال في مسألة 27: «تتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصاً وديةً
حتّى تبلغ ثلث دية الحرّ».