(مسألة 6): يعتبر في الأنعام الثلاثة- هنا، و في قتل شبيه
العمد، و الخطأ المحض- السلامة من العيب و الصحّة من المرض، و لا يعتبر فيها
السمن. نعم الأحوط أن لا تكون مهزولة جدّاً و على خلاف المتعارف، بل لا يخلو ذلك
من قوّة، و في الثلاثة الاخر السلامة من العيب، فلا تجزي الحلّة المعيوبة، و لا
الدينار و الدرهم المغشوشان أو المكسوران، و يعتبر في الحلّة أن لا تقصر عن الثوب،
فلا تجزي الناقصة عنه؛ بأن يكون كلّ من جزءيها بمقدار ستر العورة، فإنّه لا يكفي.
(مسألة
7): تستأدى دية العمد في سنة واحدة، و لا يجوز له التأخير إلّا مع
التراضي، و له الأداء في خلال السنة أو آخرها، و ليس للوليّ عدم القبول في خلالها،
فدية العمد مغلّظة بالنسبة إلى شبه العمد و الخطأ المحض في السنّ في الإبل و
الاستيفاء، كما يأتي الكلام فيهما.
(مسألة
8): للجاني أن يبذل من إبل البلد أو غيرها، أو يبذل من إبله، أو يشتري
أدون أو أعلى مع وجدان الشرائط من الصحّة و السلامة و السنّ، فليس للوليّ مطالبة
الأعلى أو مطالبة الإبل المملوك له فعلًا.
(مسألة
9): لا يجب على الوليّ قبول القيمة السوقيّة عن الأصناف لو بذلها
الجاني مع وجود الاصول، و لا على الجاني أداؤها لو طالبها الوليّ مع وجودها. نعم
لو تعذّر جميع الأصناف و طالب الوليّ القيمة تجب أداء قيمة واحدة منها، و الجاني
مخيّر في ذلك، و ليس للوليّ مطالبة قيمة أحدها المعيّن.
(مسألة
10): الظاهر عدم إجزاء التلفيق؛ بأن يؤدّي- مثلًا- نصف المقدّر ديناراً
و نصفه درهماً، أو النصف من الإبل و النصف من غيرها.
(مسألة
11): الظاهر جواز النقل إلى القيمة مع تراضيهما، كما أنّ الظاهر جواز
التلفيق؛ بأن يؤدّي نصف المقدّر أصلًا، و عن نصفه الآخر من المقدّر الآخر قيمة عنه
لا أصلًا.
(مسألة
12): هذه الدية على الجاني؛ لا على العاقلة و لا على بيت المال؛ سواء
تصالحا على الدية و تراضيا بها، أو وجبت ابتداءً، كما في قتل الوالد ولده و نحوه
ممّا تعيّنت الدية.
(مسألة
13): دية شبيه العمد هي الأصناف المتقدّمة، و كذا دية الخطأ. و يختصّ
العمد بالتغليظ في السنّ في الإبل و الاستيفاء كما تقدّم.