responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 938

(مسألة 6): يعتبر في الأنعام الثلاثة- هنا، و في قتل شبيه العمد، و الخطأ المحض- السلامة من العيب و الصحّة من المرض، و لا يعتبر فيها السمن. نعم الأحوط أن لا تكون مهزولة جدّاً و على خلاف المتعارف، بل لا يخلو ذلك من قوّة، و في الثلاثة الاخر السلامة من العيب، فلا تجزي الحلّة المعيوبة، و لا الدينار و الدرهم المغشوشان أو المكسوران، و يعتبر في الحلّة أن لا تقصر عن الثوب، فلا تجزي الناقصة عنه؛ بأن يكون كلّ من جزءيها بمقدار ستر العورة، فإنّه لا يكفي.

(مسألة 7): تستأدى‌ دية العمد في سنة واحدة، و لا يجوز له التأخير إلّا مع التراضي، و له الأداء في خلال السنة أو آخرها، و ليس للوليّ عدم القبول في خلالها، فدية العمد مغلّظة بالنسبة إلى‌ شبه العمد و الخطأ المحض في السنّ في الإبل و الاستيفاء، كما يأتي الكلام فيهما.

(مسألة 8): للجاني أن يبذل من إبل البلد أو غيرها، أو يبذل من إبله، أو يشتري أدون أو أعلى‌ مع وجدان الشرائط من الصحّة و السلامة و السنّ، فليس للوليّ مطالبة الأعلى أو مطالبة الإبل المملوك له فعلًا.

(مسألة 9): لا يجب على الوليّ قبول القيمة السوقيّة عن الأصناف لو بذلها الجاني مع وجود الاصول، و لا على الجاني أداؤها لو طالبها الوليّ مع وجودها. نعم لو تعذّر جميع الأصناف و طالب الوليّ القيمة تجب أداء قيمة واحدة منها، و الجاني مخيّر في ذلك، و ليس للوليّ مطالبة قيمة أحدها المعيّن.

(مسألة 10): الظاهر عدم إجزاء التلفيق؛ بأن يؤدّي- مثلًا- نصف المقدّر ديناراً و نصفه درهماً، أو النصف من الإبل و النصف من غيرها.

(مسألة 11): الظاهر جواز النقل إلى القيمة مع تراضيهما، كما أنّ الظاهر جواز التلفيق؛ بأن يؤدّي نصف المقدّر أصلًا، و عن نصفه الآخر من المقدّر الآخر قيمة عنه لا أصلًا.

(مسألة 12): هذه الدية على الجاني؛ لا على العاقلة و لا على بيت المال؛ سواء تصالحا على الدية و تراضيا بها، أو وجبت ابتداءً، كما في قتل الوالد ولده و نحوه ممّا تعيّنت الدية.

(مسألة 13): دية شبيه العمد هي الأصناف المتقدّمة، و كذا دية الخطأ. و يختصّ العمد بالتغليظ في السنّ في الإبل و الاستيفاء كما تقدّم.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 938
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست