(مسألة 6): يلحق بشبيه العمد لو قتل شخصاً باعتقاد كونه مهدور
الدم أو باعتقاد القصاص، فبان الخلاف، أو بظن أنّه صيد فبان إنساناً.
(مسألة
7): الخطأ المحض- المعبّر عنه بالخطإ الذي لا شبهة فيه-: هو أن لا يقصد
الفعل و لا القتل، كمن رمى صيداً، أو ألقى حجراً، فأصاب إنساناً فقتله. و منه ما
لو رمى إنساناً مهدور الدم فأصاب إنساناً آخر فقتله.
(مسألة
8): يلحق بالخطإ محضاً فعل الصبيّ و المجنون شرعاً.
(مسألة
9): تجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف أيضاً، فمنها عمد، و
منها شبه عمد، و منها خطأ محض.
القول في
مقادير الديات
(مسألة
1): في قتل العمد- حيث يتعيّن الدية، أو يصالح عليها مطلقاً- مائة إبل،
أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو مائتا حلّة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم.
(مسألة
2): يعتبر في الإبل أن تكون مسنّة، و هي التي كمّلت الخامسة و دخلت في
السادسة، و أمّا البقرة فلا يعتبر فيها السنّ و لا الذكورة و الانوثة، و كذا الشاة،
فيكفي فيهما ما يسمّى البقرة أو الشاة، و الأحوط اعتبار الفحولة في الإبل و إن كان
عدم الاعتبار لا يخلو من قوّة.
(مسألة
3): الحلّة ثوبان، و الأحوط أن تكون من برود اليمن. و الدينار و الدرهم
هما المسكوكان، و لا يكفي ألف مثقال ذهب أو عشرة آلاف مثقال فضّة غير مسكوكين.
(مسألة
4): الظاهر أنّ الستّة على سبيل التخيير، و الجاني مخيّر بينها، و ليس
للوليّ الامتناع عن قبول بذله، لا التنويع؛ بأن يجب على أهل الإبل الإبل، و على
أهل الغنم الغنم و هكذا، فلأهل البوادي أداء أيّ فرد منها، و هكذا غيرهم و إن كان
الأحوط التنويع.
(مسألة
5): الظاهر أنّ الستّة اصول في نفسها، و ليس بعضها بدلًا عن بعض، و لا
بعضها مشروطاً بعدم بعض، و لا يعتبر التساوي في القيمة و لا التراضي، فالجاني
مخيّر في بذل أيّها شاء.