responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 443

المَنَّينِ و المَنّ إذا امتزجا و تلف منّ تكون البقيّة بينهما تثليثاً، و لو كان المالان قيميّين- كالثياب و الحيوان- فلا بدّ من المصالحة أو تعيين التالف بالقرعة.

(مسألة 21): يجوز إحداث الروشن- المسمّى في العرف الحاضر بالشناشيل- على الطرق النافذة و الشوارع العامّة إذا كانت عالية بحيث لم تضرّ بالمارّة، و ليس لأحد منعه حتّى صاحب الدار المقابل و إن استوعب عرض الطريق؛ بحيث كان مانعاً عن إحداث «روشن» في مقابله ما لم يضع منه شيئاً على جداره. نعم إذا استلزم الإشراف على دار الجار ففي جوازه تردّد و إشكال؛ و إن جوّزنا مثل ذلك في تعلية البناء على ملكه، فلا يترك الاحتياط.

(مسألة 22): لو بنى‌ «روشناً» على الجادّة ثمّ انهدم أو هدمه، فإن لم يكن من قصده تجديد بنائه، لا مانع من أن يبني الطرف المقابل ما يشغل ذلك الفضاء و لم يحتَج إلى الاستئذان من الباني الأوّل، و إلّا ففيه إشكال، بل عدم الجواز لا يخلو من قوّة إذا هدمه ليبنيه جديداً.

(مسألة 23): لو أحدث شخص «روشناً» على الجادّة فهل للطرف المقابل إحداث «روشن» آخر فوقه أو تحته بدون إذنه؟ فيه إشكال خصوصاً في الأوّل، بل عدم الجواز فيه لا يخلو من قوّة. نعم لو كان الثاني أعلى‌ بكثير؛ بحيث لم يشغل الفضاء الذي يحتاج إليه صاحب الأوّل بحسب العادة- من جهة التشميس و نحوه- لا بأس به.

(مسألة 24): كما يجوز إحداث «الرواشن» على الجادّة، يجوز فتح الأبواب المستجدّة فيها؛ سواء كان له باب آخر أم لا، و كذا فتح الشبّاك و الروازن عليها و نصب الميزاب فيها، و كذا بناء ساباط عليها؛ إن لم يكن معتمداً على حائط غيره مع عدم إذنه، و لم يكن مضرّاً بالمارّة و لو من جهة الظلمة، و لو فرض أنّه كما يضرّهم من جهة ينفعهم من جهة أو جهات اخر- كالوقاية عن الحرّ و البرد، و التحفّظ عن الطين و غير ذلك- فالظاهر وجوب الرجوع إلى‌ حاكم الشرع فيتّبع نظره، و في جواز إحداث البالوعة للأمطار فيها- حتّى مع التحفّظ عن كونها مضرّة بالمارّة- و كذا نقب السرداب تحت الجادّة حتّى مع إحكام أساسه و بنيانه و سقفه- بحيث يُؤمن من الثقب و الخسف و الانهدام- إشكال و إن كان جوازه لا يخلو من قُرب.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست