responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 329

(مسألة 16): لو احتاج إلى‌ شدّ فتقه بالمخيط جاز، لكن الأحوط الكفّارة، و لو اضطرّ إلى‌ لبس المخيط- كالقباء و نحوه- جاز و عليه الكفّارة.

(مسألة 17): يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان. نعم لا يجوز لهنّ لبس القفّازين.

(مسألة 18): كفّارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدّد ففي كلّ واحد شاة، و لو جعل بعض الألبسة في بعض و لبس الجميع دفعة واحدة، فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها، و لو اضطرّ إلى‌ لبس المتعدّد جاز و لم تسقط الكفّارة.

(مسألة 19): لو لبس المخيط كالقميص- مثلًا- و كفّر، ثمّ تجرّد عنه و لبسه ثانياً، أو لبس قميصاً آخر، فعليه الكفّارة ثانياً، و لو لبس المتعدّد من نوع واحد- كالقميص أو القباء- فالأحوط تعدّد الكفّارة و إن كان ذلك في مجلس واحد.

السابع‌: الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة و إن لم يقصدها. و لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة، و لو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته.

(مسألة 20): لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء، فيحرم على الرجال أيضاً.

(مسألة 21): ليس في الاكتحال كفّارة، لكن لو كان فيه الطِّيب فالأحوط التكفير.

(مسألة 22): لو اضطُرّ إلى الاكتحال جاز.

الثامن‌: النظر في المرآة؛ من غير فرق بين الرجل و المرأة، و ليس فيه الكفّارة، لكن يستحبّ بعد النظر أن يُلبّي. و الأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة و لو لم يكن للتزيين.

(مسألة 23): لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة و الماء الصافي ممّا يُرى فيه الأشياء.

و لا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة، و إلّا فلا تجوز.

التاسع‌: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخُفّ و الجورب و غيرهما و يختصّ ذلك بالرجال، و لا يحرم على النساء، و ليس في لبس ما ذكر كفّارة، و لو احتاج إلى‌ لبسه فالأحوط شقّ ظهره.

العاشر: الفُسوق، و لا يختصّ بالكذب، بل يشمل السباب و المفاخرة أيضاً. و ليس في الفسوق كفّارة، بل يجب التوبة عنه. و يستحبّ الكفّارة بشي‌ء، و الأحسن ذبح بقرة.

الحادي عشر: الجدال، و هو قول: «لا و اللَّه» و «بلى‌ و اللَّه»، و كلّ ما هو مرادف لذلك في أيّ‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست