(مسألة 16): لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز، لكن
الأحوط الكفّارة، و لو اضطرّ إلى لبس المخيط- كالقباء و نحوه- جاز و عليه
الكفّارة.
(مسألة
17): يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان. نعم لا يجوز لهنّ لبس
القفّازين.
(مسألة
18): كفّارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدّد ففي كلّ واحد شاة، و لو
جعل بعض الألبسة في بعض و لبس الجميع دفعة واحدة، فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد
منها، و لو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز و لم تسقط الكفّارة.
(مسألة
19): لو لبس المخيط كالقميص- مثلًا- و كفّر، ثمّ تجرّد عنه و لبسه
ثانياً، أو لبس قميصاً آخر، فعليه الكفّارة ثانياً، و لو لبس المتعدّد من نوع
واحد- كالقميص أو القباء- فالأحوط تعدّد الكفّارة و إن كان ذلك في مجلس واحد.
السابع: الاكتحال
بالسواد إن كان فيه الزينة و إن لم يقصدها. و لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق
الكحل الذي فيه الزينة، و لو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته.
(مسألة
20): لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء، فيحرم على الرجال أيضاً.
(مسألة
21): ليس في الاكتحال كفّارة، لكن لو كان فيه الطِّيب فالأحوط التكفير.
(مسألة
22): لو اضطُرّ إلى الاكتحال جاز.
الثامن: النظر في
المرآة؛ من غير فرق بين الرجل و المرأة، و ليس فيه الكفّارة، لكن يستحبّ بعد النظر
أن يُلبّي. و الأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة و لو لم يكن للتزيين.
(مسألة
23): لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة و الماء الصافي ممّا يُرى فيه
الأشياء.
و لا بأس
بالمنظرة إن لم تكن زينة، و إلّا فلا تجوز.
التاسع: لبس ما
يستر جميع ظهر القدم كالخُفّ و الجورب و غيرهما و يختصّ ذلك بالرجال، و لا يحرم
على النساء، و ليس في لبس ما ذكر كفّارة، و لو احتاج إلى لبسه فالأحوط شقّ ظهره.
العاشر: الفُسوق،
و لا يختصّ بالكذب، بل يشمل السباب و المفاخرة أيضاً. و ليس في الفسوق كفّارة، بل
يجب التوبة عنه. و يستحبّ الكفّارة بشيء، و الأحسن ذبح بقرة.
الحادي
عشر: الجدال، و هو قول: «لا و اللَّه» و «بلى و اللَّه»، و كلّ ما هو
مرادف لذلك في أيّ