responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 277

من الحيوان بهما.

الرابع‌: الغوص، فكلّ ما يخرج به من الجواهر- مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما ممّا يُتعارف إخراجه بالغوص- يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته ديناراً فصاعداً، و لا فرق بين اتّحاد النوع و عدمه، و بين الدفعة و الدفعات، فيضمّ بعضها إلى‌ بعض، فلو بلغ المجموع ديناراً وجب الخمس. و اشتراك جماعة في الإخراج هاهنا كالاشتراك في المعدن في الحكم.

(مسألة 3): لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط. نعم لو خرجت بنفسها على الساحل أو على وجه الماء، فأخذها من غير غوص تدخل في أرباح المكاسب لا الغوص إذا كان شغله ذلك، فيعتبر فيها إخراج مؤونة السنة، و لا يعتبر فيها النصاب. و أمّا لو عثر عليها من باب الاتّفاق، فتدخل في مطلق الفائدة، و يجي‌ء حكمه.

(مسألة 4): لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر و الأنهار الكبيرة- كدجلة و الفرات و النيل- إذا فرض تكوُّن الجواهر فيها كالبحر.

(مسألة 5): لو غرق شي‌ء في البحر و أعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص ملكه، و الأحوط إجراء حكم الغوص عليه إن كان من الجواهر، و أمّا غيرها فالأقوى عدمه.

(مسألة 6): لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه، و إن اخذ على وجه الماء أو الساحل، فمن أرباح المكاسب إذا أخذه المشتغل بذلك، و مع العثور الاتّفاقي دخل في مطلق الفائدة.

(مسألة 7): إنّما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز، بعد إخراج ما يغرمه على الحفر و السبك و الغوص و الآلات و نحو ذلك، بل الأقوى اعتبار النصاب بعد الإخراج.

الخامس‌: ما يفضل عن مؤونة السنة له و لعياله من الصناعات و الزراعات و أرباح التجارات، بل و سائر التكسّبات؛ و لو بحيازة مباحات، أو استنماءات، أو استنتاجات، أو ارتفاع قيم، أو غير ذلك ممّا يدخل في مسمّى التكسّب، و لا ينبغي ترك الاحتياط بإخراج خمس كلّ فائدة و إن لم يدخل في مسمّى التكسّب، كالهبات و الهدايا و الجوائز و الميراث الذي لا يحتسب، و كذا فيما يملك بالصدقة المندوبة؛ و إن كان عدم التعلّق بغير أرباح ما يدخل في مسمّى التكسّب، لا يخلو من قوّة، كما أنّ الأقوى عدم تعلّقه بمطلق الإرث و المهر

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست