غنيمة لا فائدة،
فلا يحتاج إلى مراعاة مؤونة السنة، و لكن الأقوى خلافه. و لا يعتبر في وجوب الخمس
في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصحّ. نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصباً من
مسلم أو ذمّي أو معاهد و نحوهم من محترمي المال، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل
الحرب و إن لم يكن الحرب معهم في تلك الغزوة. و الأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب
في إباحة ما اغتُنم منهم و تعلّق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد و
بأيّ نحو كان، و وجوب إخراج خمسه.
الثاني: المعدن،
و المرجع فيه العرف، و منه الذهب، و الفضّة، و الرصاص، و الحديد، و الصفر، و
الزئبق، و أنواع الأحجار الكريمة، و القير، و النفط، و الكبريت، و السبخ، و الكحل،
و الزرنيخ، و الملح، و الفحم الحجري، بل و الجصّ، و المغرة، و طين الغسل و الأرمني
على الأحوط. و ما شُكّ أنّه منه لا يجب فيه الخمس من هذه الجهة. و يعتبر فيه- بعد
إخراج مؤونة الإخراج و التصفية- بلوغه عشرين ديناراً أو مائتي درهم عيناً أو قيمة على
الأحوط. و لو اختلفا في القيمة يلاحظ أقلّهما على الأحوط، و تلاحظ القيمة حال
الإخراج، و الأحوط الأولى إخراجه من المعدن البالغ ديناراً بل مطلقاً، بل لا ينبغي
تركه. و لا يعتبر الإخراج دفعة على الأقوى، فلو اخرج دفعات و بلغ المجموع النصاب
وجب خمس المجموع؛ حتّى فيما لو أخرج أقلّ منه و أعرض ثمّ عاد و أكمله على الأحوط
لو لم يكن الأقوى. و لو اشترك جماعة في استخراجه، فالأقوى اعتبار بلوغ نصيب كلّ
واحد منهم النصاب؛ و إن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ المجموع ذلك. و لو اشتمل معدن
واحد على جنسين أو أزيد، كفى بلوغ قيمة المجموع نصاباً على الأقوى. و لو كانت
معادن متعدّدة لا يُضمّ بعضها إلى بعض- على الأقوى- و إن كانت من جنس واحد. نعم
لو عدّت معدناً واحداً تخلّل بين أبعاضها الأجزاء الأرضيّة يضمّ بعض إلى بعض.
(مسألة
1): لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة؛
و إن كان الأوّل لمن استنبطه، و الثاني لصاحب الأرض و إن أخرجه غيره، و حينئذٍ إن
كان بأمر من مالكها يكون الخمس بعد استثناء المؤونة، و منها اجرة المخرج إن لم يكن
متبرّعاً، و إن لم يكن بأمره يكون المخرج له و عليه الخمس من دون استثناء المؤونة؛
لأنّه لم يصرف مؤونة، و ليس عليه ما صرفه المخرج. و لو كان المعدن في أرض مفتوحة
عنوة،