responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 275

غنيمة لا فائدة، فلا يحتاج إلى‌ مراعاة مؤونة السنة، و لكن الأقوى خلافه. و لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصحّ. نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد و نحوهم من محترمي المال، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب و إن لم يكن الحرب معهم في تلك الغزوة. و الأقوى‌ إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتُنم منهم و تعلّق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد و بأيّ نحو كان، و وجوب إخراج خمسه.

الثاني‌: المعدن، و المرجع فيه العرف، و منه الذهب، و الفضّة، و الرصاص، و الحديد، و الصفر، و الزئبق، و أنواع الأحجار الكريمة، و القير، و النفط، و الكبريت، و السبخ، و الكحل، و الزرنيخ، و الملح، و الفحم الحجري، بل و الجصّ، و المغرة، و طين الغسل و الأرمني على الأحوط. و ما شُكّ أنّه منه لا يجب فيه الخمس من هذه الجهة. و يعتبر فيه- بعد إخراج مؤونة الإخراج و التصفية- بلوغه عشرين ديناراً أو مائتي درهم عيناً أو قيمة على الأحوط. و لو اختلفا في القيمة يلاحظ أقلّهما على الأحوط، و تلاحظ القيمة حال الإخراج، و الأحوط الأولى إخراجه من المعدن البالغ ديناراً بل مطلقاً، بل لا ينبغي تركه. و لا يعتبر الإخراج دفعة على الأقوى، فلو اخرج دفعات و بلغ المجموع النصاب وجب خمس المجموع؛ حتّى فيما لو أخرج أقلّ منه و أعرض ثمّ عاد و أكمله على الأحوط لو لم يكن الأقوى. و لو اشترك جماعة في استخراجه، فالأقوى اعتبار بلوغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب؛ و إن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ المجموع ذلك. و لو اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد، كفى‌ بلوغ قيمة المجموع نصاباً على الأقوى. و لو كانت معادن متعدّدة لا يُضمّ بعضها إلى‌ بعض- على الأقوى- و إن كانت من جنس واحد. نعم لو عدّت معدناً واحداً تخلّل بين أبعاضها الأجزاء الأرضيّة يضمّ بعض إلى‌ بعض.

(مسألة 1): لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة؛ و إن كان الأوّل لمن استنبطه، و الثاني لصاحب الأرض و إن أخرجه غيره، و حينئذٍ إن كان بأمر من مالكها يكون الخمس بعد استثناء المؤونة، و منها اجرة المخرج إن لم يكن متبرّعاً، و إن لم يكن بأمره يكون المخرج له و عليه الخمس من دون استثناء المؤونة؛ لأنّه لم يصرف مؤونة، و ليس عليه ما صرفه المخرج. و لو كان المعدن في أرض مفتوحة عنوة،

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست