responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 273

ملاحظة بعض المرجّحات؛ و إن كان يضمنها مع التمكّن و وجود المستحقّ لو تلفت. بخلافه فيما اذا لم يتمكّن، فإنّه لا يضمن إلّا مع التعدّي و التفريط في حفظه كسائر الأمانات.

(مسألة 3): الأحوط عدم نقلها بعد العزل إلى‌ بلد آخر مع وجود المستحقّ.

القول في مصرفها

الأقوى أنّ مصرفها مصرف زكاة المال؛ و إن كان الأحوط الاقتصار على دفعها إلى الفقراء المؤمنين و أطفالهم، بل المساكين منهم؛ و إن لم يكونوا عدولًا، و يجوز إعطاؤها للمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين.

و الأحوط أن لا يدفع إلى الفقير أقلّ من صاع أو قيمته؛ و إن اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك.

و يجوز أن يُعطى الواحد أصواعاً، بل إلى‌ مقدار مؤونة سنته، و الأحوط عدم الإعطاء و الأخذ أزيد من مؤونتها. و يستحبّ اختصاص ذوي الأرحام و الجيران و أهل الهجرة في الدين و الفقه و العقل، و غيرهم ممّن يكون فيه بعض المرجّحات. و لا يترك الاحتياط بعدم الدفع إلى‌ شارب الخمر و المتجاهر بمثل هذه الكبيرة، و لا يجوز أن يدفع إلى‌ من يصرفها في المعصية.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست