responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 271

عدمه لا تجب على أحد. و كذا الحال في المملوك.

(مسألة 7): لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما، و مع يسار أحدهما تجب عليه حصّته دون الآخر على الأحوط في الصورتين.

(مسألة 8): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي. و المدار هو المعيل لا العيال، و الأحوط مراعاة كليهما.

(مسألة 9): تجب فيها النيّة كغيرها من العبادات، و يجوز أن يتولّى الإخراج من وجبت عليه، أو يوكّل غيره في التأدية، فحينئذٍ لا بدّ للوكيل من نيّة التقرّب، و إن وكّله في الإيصال يجب عليه أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة. و يكفي بقاء النيّة في خزانة نفسه، و لا يجب خطورها تفصيلًا. و يجوز أن يوكّل غيره في الدفع من ماله و الرجوع إليه، فيكون بمنزلة الوكيل في دفعه من مال الموكّل، و لا يبعد جواز التوكيل في التبرّع؛ بأن يوكّله أن يؤدّي زكاته من ماله بدون الرجوع إليه. نعم أصل التبرّع بها بلا توكيل محلّ إشكال.

القول في جنسها

(مسألة 1): لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف- في كلّ قوم أو قطر- التغذّي به و إن لم يكتفوا به، كالبُرّ و الشعير و الأرُز في مثل غالب بلاد إيران و العراق، و الأرُز في مثل الجيلان و حواليه، و التمر و الاقط و اللبن في مثل النجد و براري الحجاز؛ و إن كان الأقوى الجواز في الغلّات الأربع مطلقاً، فإذا غلب في قطر التغذّي بالذرة و نحوها، يجوز إخراجها، كما يجوز إخراج الغلّات الأربع، و مع عدم الغلبة فالأحوط إخراج الغلّات الأربع. و يجوز دفع الأثمان قيمة، و في إخراج غيرها ممّا لا يكون من جنسها قيمة إشكال، بل عدم الاجتزاء لا يخلو من وجه، و تعتبر في القيمة حال وقت الإخراج و بلده.

(مسألة 2): يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً، فلا يجزي المعيب. كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه، بل يشكل إعطاء المعيب و الممزوج قيمة عن الصحيح و غير الممزوج.

(مسألة 3): الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب، و قد يترجّح الأنفع بملاحظة المرجّحات الخارجيّة، كما يرجّح لمن يكون قوته من البُرّ الأعلى الدفع منه، لا من الأدون أو الشعير.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست