لا يجوز الاقتداء
في كلّ من الخمس بعضها ببعض. بل مشروعيّة الجماعة في صلاة الطواف و كذا صلاة
الاحتياط محلّ إشكال.
(مسألة
2): أقلّ عدد تنعقد به الجماعة- في غير الجمعة و العيدين- اثنان أحدهما
الإمام؛ سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة، بل أو صبيّاً مميّزاً على الأقوى.
(مسألة
3): لا يعتبر في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين و بعض فروع
المعادة- بناء على المشروعيّة- نيّةُ الإمام الجماعةَ و الإمامةَ؛ و إن توقّف حصول
الثواب في حقّه عليها. و أمّا المأموم فلا بدّ له من نيّة الاقتداء، فلو لم ينوِهِ
لم تنعقد و إن تابع الإمام في الأفعال و الأقوال. و يجب وحدة الإمام، فلو نوى
الاقتداء بالاثنين لم تنعقد و لو كانا متقارنين. و كذا يجب تعيين الإمام بالاسم أو
الوصف أو الإشارة الذهنيّة أو الخارجيّة، كأن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر و لو لم
يعرفه بوجه؛ مع علمه بكونه عادلًا صالحاً للاقتداء، فلو نوى الاقتداء بأحد هذين،
لم تنعقد و إن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك.
(مسألة
4): لو شكّ في أنّه نوى الاقتداء أم لا، بنى على العدم و إن علم أنّه
قام بنيّة الدخول في الجماعة، بل و إن كان على هيئة الائتمام. نعم لو كان مشتغلًا
بشيء من أفعال المؤتمّين- و لو مثل الإنصات المستحبّ في الجماعة- بنى عليه.
(مسألة
5): لو نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد، فبان أنّه عمرو، فإن لم يكن
عمرو عادلًا بطلت جماعته و صلاته إن زاد ركناً بتوهّم الاقتداء، و إلّا فصحّتها لا
تخلو عن قوّة، و الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. و إن كان عادلًا فالأقوى صحّة صلاته
و جماعته؛ سواء كان من قصده الاقتداء بزيد و تخيّل أنّ الحاضر هو زيد، أو من قصده
الاقتداء بهذا الحاضر و لكن تخيّل أنّه زيد. و الأحوط الإتمام و الإعادة في الصورة
الاولى إن خالفت صلاة المنفرد.
(مسألة
6): لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء على الأحوط.
(مسألة
7): الظاهر جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد- و لو اختياراً- في
جميع أحوال الصلاة و إن كان من نيّته ذلك في أوّل الصلاة، لكن الأحوط عدم العدول
إلّا لضرورة و لو دنيويّة، خصوصاً في الصورة الثانية.
(مسألة
8): لو نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا تجب عليه القراءة،
بل لو كان في أثناء القراءة تكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها، و إن كان
الأحوط استئنافها بقصد