responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 207

على مشرّفه السلام، و الإتمام أفضل. و في إلحاق بلدي مكّة و المدينة بمسجديهما تأمّل، فلا يُترك الاحتياط باختيار القصر. و لا يُلحق بها سائر المساجد و المشاهد. و لا فرق في تلك المساجد بين السطوح و الصحن و المواضع المنخفضة، كبيت الطشت في مسجد الكوفة، و الأقوى‌ دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر، فيمتدّ من طرف الرأس إلى الشُّبّاك المتّصل بالرّواق، و من طرف الرِّجل إلى الباب المتّصل بالرّواق، و من الخلف إلى‌ حدّ المسجد، و دخول المسجد و الرّواق الشريف فيه أيضاً لا يخلو من قُوّة، لكن الاحتياط بالقصر لا ينبغي تركه.

(مسألة 9): التخيير في هذه الأماكن الشريفة استمراريّ، فيجوز لمن شرع في الصلاة بنيّة القصر، العدولُ إلى التمام و بالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة؛ من غير تعيين للقصر و الإتمام من أوّل الأمر، فيختار أحدهما بعده.

(مسألة 10): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلا يصحّ له الصوم فيها ما لم ينوِ الإقامة أو لم يبقَ ثلاثين متردّداً.

(مسألة 11): يُستحبّ أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة: «سُبحان و الحمدُ للَّهِ وَ لا إلهَ إلّا اللهُ وَ اللَّهُ أكبر».

فصل في صلاة الجماعة

و هي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصاً اليوميّة، و يتأكّد في الصبح و العشاءين، و لها ثواب عظيم. و ليست واجبة بالأصل- لا شرعاً و لا شرطاً- إلّا في الجُمعة مع الشرائط المذكورة في محلّها. و لا تشرع في شي‌ء من النوافل الأصليّة؛ و إن وجبت بالعارض بنذر و نحوه، عدا صلاة الاستسقاء. و قد مرّ: أنّ الأحوط في صلاة العيدين الإتيان بها فُرادى، و لا بأس بالجماعة رجاءً.

(مسألة 1): لا يشترط في صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام و المأموم نوعاً أو كيفيّة، فيأتمّ مصلّي اليوميّة- أيّ صلاة كانت- بمصلّيها كذلك؛ و إن اختلفتا في القصر و الإتمام أو الأداء و القضاء. و كذا مصلّي الآية بمصلّيها و إن اختلفت الآيتان. نعم لا يجوز اقتداء مصلّي اليومية بمصلّي العيدين و الآيات و الأموات، بل و صلاة الاحتياط و الطواف و بالعكس. و كذا

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست