لا يجوز أن يركع، و
لو ركع بطلت صلاته. و الأحوط ترك القراءة و الذكر و لو بقصد القُربة لمراعاة
الواقع رجاءً، بل عدم الجواز لا يخلو من قوّة.
و منها: شكّ كلّ
من الإمام و المأموم في الركعات مع حفظ الآخر، فيرجع الشاكّ منهما إلى الآخر. و
جريان الحكم في الشكّ في الأفعال أيضاً لا يخلو من وجه. و لا يرجع الظانّ إلى
المتيقّن، بل يعمل على طبق ظنّه، و يرجع الشاكّ إلى الظانّ على الأقوى. و لو كان
الإمام شاكّاً و المأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم. نعم لو كان بعضهم
شاكّاً و بعضهم متيقّناً يرجع إلى المتيقّن منهم، بل يرجع الشاكّ منهم بعد ذلك إلى
الإمام لو حصل له الظنّ، و مع عدم حصوله فالأقوى عدم رجوعه إليه و يعمل عمل شكّه.
(مسألة
4): لو عرض الشكّ لكلّ من الإمام و المأموم، فإن اتّحد شكّهما عمل كلٌّ
منهما عمل ذلك الشكّ، كما أنّه لو اختلف و لم يكن بين الشكّين رابطة- كما إذا شكّ
أحدهما بين الاثنتين و الثلاث، و الآخر بين الأربع و الخمس- ينفرد المأموم، و يعمل
كلٌّ عمل شكّه. و أمّا لو كان بينهما رابطة و قدر مشترك- كما لو شكّ أحدهما بين
الاثنتين و الثلاث، و الآخر بين الثلاث و الأربع- ففي مثله يبنيان على القدر
المشترك، كالثلاث في المثال؛ لأنّ ذلك قضيّة رجوع الشاكّ منهما إلى الحافظ؛ حيث
إنّ الشاكّ بين الاثنتين و الثلاث معتقد بعدم الأربع و شاكّ في الثلاث، و الشاكّ
بين الثلاث و الأربع معتقد بوجود الثلاث و شاكّ في الأربع، فالأوّل يرجع إلى
الثاني في تحقّق الثلاث، و الثاني يرجع إلى الأوّل في نفي الأربع، فينتج بناءهما
على الثلاث، و الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة. نعم يُكتفى- في تحقّق الاحتياط في
الأوّل- البناء على الثلاث و الإتيان بصلاة الاحتياط إذا عرض الشكّ بعد السجدتين.
و منها: الشكّ في
ركعات النافلة؛ سواء كانت ركعة كالوتر أو ركعتين، فيتخيّر بين البناء على الأقلّ
أو الأكثر، و الأوّل أفضل، و إن كان الأكثر مفسداً يبني على الأقلّ. و أمّا الشكّ
في أفعال النافلة، فهو كالشكّ في أفعال الفريضة يأتي بها في المحلّ، و لا يعتني به
بعد التجاوز، و لا يجب قضاء السجدة المنسيّة و لا التشهّد المنسي، و لا يجب سجود
السهو فيها لموجباته.
(مسألة
5): النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة- كصلاة ليلة الدفن و
الغفيلة- إذا نسي فيها تلك الكيفيّة، فإن أمكن الرجوع و التدارك يتدارك، و إن لم
يمكن