(مسألة 15): لو شكّ و هو جالس- بعد السجدتين- بين الاثنتين
و الثلاث، و علم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة، فالأقوى وجوب المُضِيّ بعد
البناء على الثلاث و قضاء التشهّد بعد الصلاة. و كذا لو شكّ و هو قائم بين الثلاث
و الأربع؛ مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد، فيبني على الأربع و يمضي و يقضي التشهّد
بعدها.
القول في
الشكوك التي لا اعتبار بها
و هي في
مواضع:
منها: الشكّ
بعد تجاوز المحلّ، و قد مرّ.
و منها: الشكّ
بعد الوقت، و قد مرّ أيضاً.
و منها: الشكّ
بعد الفراغ من الصلاة؛ سواء تعلّق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها؛ بشرط أن يكون
أحد طرفي الشكّ الصحّة، فلو شكّ في الرباعيّة أنّه صلّى الثلاث أو الأربع أو
الخمس، و في الثلاثيّة أنّه صلّى الثلاث أو الأربع أو الخمس، و في الثنائيّة أنّه
صلّى اثنتين أو أزيد أو أقلّ، بنى على الصحيح في الكلّ، بخلاف ما إذا شكّ في الرباعيّة
بين الثلاث و الخمس، و في الثلاثيّة بين الاثنتين و الأربع، فإنّ صلاته باطلة في
نظائرهما.
و منها: شكُّ
كثير الشكّ؛ سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط، فيبني على وقوع ما شكّ
فيه و إن كان في محلّه، إلّا إذا كان مفسداً فيبني على عدمه. و لو كان كثير الشكّ
في شيء خاصّ أو صلاة خاصّة يختصّ الحكم به، فلو شكّ في غير ذلك الفعل يعمل عمل
الشكّ.
(مسألة
1): المرجع في كثرة الشكّ إلى العرف، و لا يبعد تحقّقه فيما إذا لم
تخلُ منه ثلاث صلوات متوالية. و يعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض؛
من خوف أو غضب أو همّ و نحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواسّ.
(مسألة
2): لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا، بنى على عدمها، و
لو شكّ كثير الشكّ في زوال تلك الحالة بنى على بقائها؛ لو كان الشكّ من جهة
الامور الخارجيّة لا الشبهة المفهوميّة، و إلّا فيعمل عمل الشكّ.
(مسألة
3): لا يجوز لكثير الشكّ الاعتناء بشكّه، فلو شكّ في الركوع و هو في
المحلّ