responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 61

لانتفاع المارّة بظلّها أو ثمرها، بل ومثل البواري للمساجد، والقناديل للمشاهد، وأشباه ذلك. وبالجملة: ما كان محبساً على‌ مصلحة عامّة، فلو بنى‌ بناءً بعنوان المسجديّة، وأذّن في الصلاة فيه للعموم، وصلّى‌ فيه بعض الناس، كفى‌ في وقفه وصيرورته مسجداً. وكذا لو عيّن قطعة من الأرض لأن تكون مقبرة للمسلمين، وخلّى‌ بينها وبينهم وأذن إذناً عامّاً للدفن فيها، فدفنوا فيها بعض الأموات، أو بنى‌ قنطرة وخلّى‌ بينها وبين العابرين فشرعوا في العبور عليها وهكذا.

(مسألة 4): ما ذكرنا من كفاية المعاطاة في المسجد إنّما هو فيما إذا كان أصل البناء بقصد المسجديّة؛ بأن نوى‌ ببنائه وتعميره أن يكون مسجداً، خصوصاً إذا حاز أرضاً مباحة لأجل المسجد وبنى‌ فيها بتلك النيّة. وأمّا إذا كان له بناء مملوك- كدار أو خان- فنوى‌ أن يكون مسجداً وصرف الناس بالصلاة فيه- من دون إجراء الصيغة عليه- يُشكل الاكتفاء به. وكذا الحال في مثل الرباط والقنطرة.

(مسألة 5): لا إشكال في جواز التوكيل في الوقف. وفي جريان الفضوليّة فيه خلاف وإشكال لايبعد جريانها فيه، لكن الأحوط خلافه.

(مسألة 6): الأقوى‌ عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامّة، كالمساجد والمقابر والقناطر ونحوها. وكذا الوقف على العناوين الكلّية، كالوقف على الفقراء والفقهاء ونحوهما. وأمّا الوقف الخاصّ- كالوقف على الذرّيّة- فالأحوط اعتباره فيه، فيقبله الموقوف عليهم، ويكفي قبول الموجودين، ولايحتاج إلى‌ قبول من سيوجد منهم بعد وجوده، وإن كان الموجودون صغاراً أو فيهم صغار قام به وليّهم. لكن الأقوى‌ عدم اعتبار القبول في الوقف الخاصّ أيضاً، كما أنّ الأحوط رعاية القبول في الوقف العامّ أيضاً، والقائم به الحاكم أو المنصوب من قبله.

(مسألة 7): الأقوى‌ عدم اعتبار قصد القربة حتّى‌ في الوقف العامّ؛ وإن كان الأحوط اعتباره مطلقاً.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست