responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 526

به القتل، وكذا لو منعه من الطعام أو الشراب في مدّة لايحتمل فيها البقاء، ولو رماه فقتله فهو عمد وإن لم يقصده.

(مسألة 5): شبيه العمد ما يكون قاصداً للفعل الذي لايقتل به غالباً غير قاصد للقتل، كما ضربه تأديباً بسوط ونحوه فاتّفق القتل، ومنه علاج الطبيب إذا اتّفق منه القتل مع مباشرته العلاج، ومنه الختان إذا تجاوز الحدّ، ومنه الضرب عدواناً بما لايقتل به غالباً من دون قصد القتل.

(مسألة 6): يلحق بشبيه العمد لو قتل شخصاً باعتقاد كونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص، فبان الخلاف، أو بظن أنّه صيد فبان إنساناً.

(مسألة 7): الخطأ المحض- المعبّر عنه بالخطأ الذي لا شبهة فيه-: هو أن لايقصد الفعل ولا القتل، كمن رمى‌ صيداً، أو ألقى‌ حجراً، فأصاب إنساناً فقتله. ومنه ما لو رمى‌ إنساناً مهدور الدم فأصاب إنساناً آخر فقتله.

(مسألة 8): يلحق بالخطأ محضاً فعل الصبيّ والمجنون شرعاً.

(مسألة 9): تجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف أيضاً، فمنها عمد، ومنها شبه عمد، ومنها خطأ محض.

القول في مقادير الديات‌

(مسألة 1): في قتل العمد- حيث يتعيّن الدية، أو يصالح عليها مطلقاً- مائة إبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو مائتا حلّة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم.

(مسألة 2): يعتبر في الإبل أن تكون مسنّة، وهي التي كمّلت الخامسة ودخلت في السادسة، وأمّا البقرة فلايعتبر فيها السنّ ولا الذكورة والانوثة، وكذا الشاة، فيكفي فيهما ما يسمّى البقرة أو الشاة، والأحوط اعتبار الفحولة في الإبل‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست