وهي جمع
الدية بتخفيف الياء، وهي المال الواجب بالجناية على الحرّ في النفس أو ما دونها؛
سواء كان مقدّراً أو لا، وربما يسمّى غير المقدّر بالأرش والحكومة، والمقدّر
بالدية. والنظر فيه: في أقسام القتل، ومقادير الديات، وموجبات الضمان، والجناية
على الأطراف، واللواحق.
القول في
أقسام القتل
(مسألة
1): القتل: إمّا عمد محض، أو شبيه عمد، أو خطأ محض.
(مسألة
2): يتحقّق العمد بلا إشكال بقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعاً، وكذا
بقصد فعل يقتل به نوعاً وإن لم يقصد القتل، بل الظاهر تحقّقه بفعل لايقتل به
غالباً رجاء تحقّق القتل، كمن ضربه بالعصا برجاء القتل فاتّفق ذلك.
(مسألة
3): إذا قصد فعلًا لايحصل به الموت غالباً ولم يقصد به القتل- كما لو
ضربه بسوط خفيف أو حصاة ونحوهما- فاتفق القتل، فهل هو عمد أو لا؟ فيه قولان،
أشبههما الثاني.
(مسألة
4): لو ضربه بعصا ولم يقلع عنه حتّى مات، فهو عمد وإن لم يقصد