responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 497

(مسألة 5): لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه؛ وإن كان الاحتياط أن لايختار وليّ المقتول قتله، بل يصالح عنه بالدية، ولايقتل العاقل بالمجنون وإن كان أدواريّاً مع كون القتل حال جنونه، ويثبت الدية على القاتل إن كان عمداً أو شبهه، وعلى العاقلة إن كان خطأً محضاً، ولو كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه، فلا شي‌ء عليه من قود ولا دية، ويعطى‌ ورثته الدية من بيت مال المسلمين.

(مسألة 6): في ثبوت القود على السكران الآثم في شرب المسكر- إن خرج به عن العمد والاختيار- تردّد، والأقرب الأحوط عدم القود. نعم لو شك في زوال العمد والاختيار منه يلحق بالعامد. وكذا الحال في كلّ ما يسلب العمد والاختيار، فلو فرض أنّ في البنج وشرب المرقد حصول ذلك يلحق بالسكران، ومع الشكّ يعمل معه معاملة العمد. ولو كان السكر ونحوه من غير إثم فلا شبهة في عدم القود، ولا قود على النائم والمغمى‌ عليه. وفي الأعمى‌ تردّد.

الشرط السادس: أن يكون المقتول محقون الدم، فلو قتل من كان مهدور الدم- كالسابّ للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم- فليس عليه القود. وكذا لا قود على‌ من قتله بحقّ كالقصاص والقتل دفاعاً، وفي القود على‌ قتل من وجب قتله حدّاً- كاللائط والزاني والمرتدّ فطرةً بعد التوبة- تأمّل وإشكال. ولا قود على‌ من هلك بسراية القصاص أو الحدّ.

القول فيما يثبت به القود

وهو امور:

الأوّل: الإقرار بالقتل‌

ويكفي فيه مرّة واحدة، ومنهم من يشترط مرّتين، وهو غير وجيه.

(مسألة 1): يعتبر في المقرّ: البلوغ والعقل والاختيار والقصد والحرّيّة،

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست