responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 467

(مسألة 7): لو دخل الحرز فأخذ النصاب، وقبل الإخراج منه اخذ، لم يقطع، ولو أحدث في الشي‌ء الذي قدر النصاب- داخل الحرز- ما أخرجه عن النصاب ثمّ أخرجه لم يقطع، كما لو ذبح الشاة أو خرق الثوب داخل الحرز.

(مسألة 8): لو ابتلع النصاب داخل الحرز، فإن استهلك في الجوف كالطعام لم يقطع، وإن لم يستهلك لكن تعذّر إخراجه فلا قطع ولا سرقة، ولو لم يتعذّر إخراجه من الجوف- ولو بالنظر إلى‌ عادته- فخرج وهو في جوفه، ففي القطع وعدمه وجهان، أشبههما القطع إذا كان البلع للسرقة بهذا النحو، وإلّا فلا قطع.

الفصل السادس: في حدّ المحارب‌

(مسألة 1): المحارب: هو كلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة الناس وإرادة الإفساد في الأرض؛ في برّ كان أو في بحر، في مصر أو غيره، ليلًا أو نهاراً.

ولايشترط كونه من أهل الريبة مع تحقّق ما ذكر، ويستوي فيه الذكر والانثى‌، وفي ثبوته للمجرّد سلاحه بالقصد المزبور مع كونه ضعيفاً- لايتحقّق من إخافته خوف لأحد- إشكال بل منع. نعم لو كان ضعيفاً لكن لابحدّ لايتحقّق الخوف من إخافته، بل يتحقّق في بعض الأحيان والأشخاص، فالظاهر كونه داخلًا فيه.

(مسألة 2): لايثبت الحكم للطليع، وهو المراقب للقوافل ونحوها ليخبر رفقاءه من قطّاع الطريق، ولا للردء وهو المعين لضبط الأموال، ولا لمن شهر سيفه أو جهّز سلاحه لإخافة المحارب ولدفع فساده، أو لدفع من يقصده بسوء ونحو ذلك ممّا هو قطع الفساد لا الفساد، ولا للصغير والمجنون، ولا للملاعب.

(مسألة 3): لو حمل على‌ غيره من غير سلاح ليأخذ ماله أو يقتله جاز- بل وجب- الدفاع في الثاني ولو انجرّ إلى‌ قتله، لكن لايثبت له حكم المحارب، ولو أخاف الناس بالسوط والعصا والحجر ففي‌ثبوت الحكم إشكال، بل عدمه أقرب في‌الأوّلين.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست