responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 465

(مسألة 5): من سرق وليس له اليمنى‌، قيل: فإن كانت مقطوعة في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى‌ قطعت يسراه، فإن لم تكن له- أيضاً- اليسرى‌ قطعت رجله اليسرى‌، فإن لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس، والأشبه في جميع ذلك سقوط الحدّ والانتقال إلى التعزير.

(مسألة 6): لو قطع الحدّاد يساره مع العلم حكماً وموضوعاً فعليه القصاص، ولايسقط قطع اليمنى‌ بالسرقة، ولو قطع اليسرى‌ لاشتباه في الحكم أو الموضوع فعليه الدية، فهل يسقط قطع اليمين بها؟ الأقوى‌ ذلك.

(مسألة 7): سراية الحدّ ليست مضمونة- لا على الحاكم ولا على الحدّاد- وإن اقيم في حرّ أو برد. نعم يستحبّ إقامته في الصيف في أطراف النهار وفي الشتاء في وسطه؛ لتوقّي شدّة الحرّ والبرد.

القول في اللواحق‌

(مسألة 1): لو سرق اثنان نصاباً أو أكثر بما لايبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً، فهل يقطع كلّ واحد منهما أو لايقطع واحد منهما؟ الأشبه الثاني.

(مسألة 2): لو سرق ولم يقدر عليه، ثمّ سرق ثانية فاخذ، واقيمت عليه البيّنة بهما جميعاً معاً دفعة واحدة، أو أقرّ بهما جميعاً كذلك، قطع بالاولى‌ يده، ولم تقطع بالثانية رجله، بل لايبعد أن يكون الحكم كذلك لو تفرّق الشهود؛ فشهد اثنان بالسرقة الاولى‌، ثمّ شهد اثنان بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ، أو أقرّ مرّتين دفعة بالسرقة الاولى‌، ومرّتين دفعة اخرى‌ بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ. ولو قامت الحجّة بالسرقة ثمّ أمسكت حتّى‌ اقيم الحدّ وقطع يمينه، ثمّ قامت الاخرى‌ قطعت رجله.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست