responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 463

(مسألة 16): باب الحرز وكذا ما بني على الباب والجدار من الخارج ليس محرزاً، فلا قطع بها. نعم الظاهر كون الباب الداخل- وراء باب الحرز- محرزاً بباب الحرز فيقطع به، وكذا ما على الجدار داخلًا، فإذا كسر الباب ودخل الحرز وأخرج شيئاً من أجزاء الجدار الداخل يقطع.

(مسألة 17): يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر وسرقه؛ ولو بعض أجزائه المندوبة بشرط بلوغه حدّ النصاب. ولو نبش ولم يسرق الكفن لم يقطع ويعزّر.

وليس القبر حرزاً لغير الكفن، فلو جعل مع الميّت شي‌ء في القبر فنبش وأخرجه لم يقطع به على الأحوط، ولو تكرّر منه النبش من غير أخذ الكفن، وهرب من السلطان، قيل: يقتل، وفيه تردّد.

القول فيما يثبت به‌

(مسألة 1): يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين وبشهادة عدلين، ولو أقرّ مرّة واحدة لايقطع، ولكن يؤخذ المال منه، ولايقطع بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات، ولابشاهد ويمين.

(مسألة 2): يعتبر في المقرّ: البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلايقطع بإقرار الصبيّ حتّى‌ مع القول بقطعه بالسرقة، ولابإقرار المجنون- ولو أدواراً- دور جنونه، ولابالمكره ولابالهازل والغافل والنائم والساهي والمغمى‌ عليه، فلو أقرّ مكرهاً أو بلا قصد لم يقطع، ولم يثبت المال.

(مسألة 3): لو أكرهه على الإقرار بضرب ونحوه، فأقرّ ثمّ أتى‌ بالمال بعينه، لم يثبت القطع إلّامع قيام قرائن قطعيّة على‌ سرقته بما يوجب القطع.

(مسألة 4): لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا؟ الأحوط الثاني، والأرجح‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست