responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 461

أكثر منه يقطع كقطعه بالربع بلغ ما بلغ، وليس في الزيادة شي‌ء غير القطع.

(مسألة 7): يشترط في المسروق أن يكون في حرز، ككونه في مكان مقفل أو مغلق، أو كان مدفوناً، أو أخفاه المالك عن الأنظار تحت فرش أو جوف كتاب، أو نحو ذلك ممّا يعدّ عرفاً محرزاً، وما لايكون كذلك لايقطع به؛ وإن لايجوز الدخول إلّا بإذن مالكه، فلو سرق شيئاً عن الأشياء الظاهرة في دكّان مفتوح لم يقطع؛ وإن لايجوز دخوله فيه إلّابإذنه.

(مسألة 8): لمّا كان الأشياء مختلفة في الحرز في تعارف الناس فلو كان موضع حرزاً لشي‌ء من الأشياء فهل يكون حرزاً لكلّ شي‌ء، فلو سقط من جيب المالك ديناراً في الإصطبل، والسارق كسر القفل ودخل لسرقة الفرس- مثلًا فعثر على الدينار فسرقه، كفى‌ في لزوم القطع، أو لا لعدم إخراجه من حرزه؟ الأشبه والأحوط هو الثاني. نعم لو أخفى المالك ديناره في الإصطبل فأخرجه السارق يقطع.

(مسألة 9): ما ليس بمحرز لايقطع سارقه، كالسرقة من الخانات والحمّامات والبيوت التي كانت أبوابها مفتوحة على العموم أو على‌ طائفة، ونحو المساجد والمدارس والمشاهد المشرّفة والمؤسّسات العامّة. وبالجملة: كلّ موضع اذن للعموم أو لطائفة. وهل مراعاة المالك ونحوه ومراقبته للمال حرز، فلو كانت دابّته في الصحراء وكان لها مراعياً يقطع بسرقته، أو لا؟ الأقوى الثاني. وهل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ قيل: نعم، والأقوى‌ عدمه، وكذا سارق ما في المشاهد المشرّفة من الحرم المطهّر أو الرواق والصحن.

(مسألة 10): لو سرق من جيب إنسان فإن كان المسروق محرزاً، كأن كان في الجيب الذي تحت الثوب، أو كان على‌ درب جيبه آلة كالآلات الحديثة تحرزه، فالظاهر ثبوت القطع، وإن كان في جيبه المفتوح فوق ثيابه لايقطع. ولو كان الجيب‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست