منه، ويؤدّب إذا
استشعر بالتأديب وأمكن التأثير فيه.
الثالث:
الاختيار، فلايقطع المكره.
الرابع:
عدم الاضطرار، فلايقطع المضطرّ إذا سرق لدفع اضطراره.
الخامس: أن
يكون السارق هاتكاً للحرز منفرداً أو مشاركاً، فلو هتك غير السارق وسرق هو من غير
حرز، لايقطع واحد منهما؛ وإن جاءا معاً للسرقة والتعاون فيها، ويضمن الهاتك ما
أتلفه والسارق ما سرقه.
السادس: أن
يخرج المتاع من الحرز بنفسه أو بمشاركة غيره. ويتحقّق الإخراج بالمباشرة، كما لو
جعله على عاتقه وأخرجه، وبالتسبيب كما لو شدّه بحبل ثم يجذبه من خارج الحرز، أو
يضعه على دابّة من الحرز ويخرجها، أو على جناح طائر من شأنه العود إليه، أو أمر
مجنوناً أو صبيّاً غير مميّز بالإخراج، وأمّا إن كان مميّزاً ففي القطع إشكال، بل
منع.
السابع: أن
لايكون السارق والد المسروق منه، فلايقطع الوالد لمال ولده، ويقطع الولد إن سرق من
والده، والامّ إن سرقت من ولدها، والأقرباء إن سرق بعضهم من بعض.
الثامن: أن
يأخذ سرّاً، فلو هتك الحرز قهراً ظاهراً وأخذ لايقطع، بل لو هتك سرّاً وأخذ ظاهراً
قهراً فكذلك.
(مسألة 2): لو اشتركا
في الهتك وانفرد أحدهما بالسرقة، يقطع السارق دون الهاتك، ولو انفرد أحدهما بالهتك
واشتركا في السرقة قطع الهاتك السارق، ولو اشتركا فيهما قطعا مع تحقّق سائر
الشرائط.
(مسألة
3): يعتبر في السرقة وغيرها ممّا فيه حدّ ارتفاع الشبهة حكماً وموضوعاً،
فلو أخذ الشريك المال المشترك بظنّ جواز ذلك بدون إذن الشريك، لا قطع فيه؛ ولو زاد
ما أخذ على نصيبه بما يبلغ نصاب القطع، وكذا لو أخذ مع علمه بالحرمة لكن لا
للسرقة بل للتقسيم والإذن بعده لم يقطع. نعم لو أخذ بقصد السرقة