ممّن صحّت في حقّه
فلايعزّر. نعم لو رفعت شبهته فأصرّ على الاستحلال قتل؛ لرجوعه إلى تكذيب النبيّ صلى
الله عليه و آله و سلم. ولو ارتكب شيئاً من المحرّمات- غير ما قرّر الشارع فيه
حدّاً- عالماً بتحريمها لا مستحلًاّ عزّر؛ سواء كانت المحرّمات من الكبائر أو
الصغائر.
(مسألة
5): من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له إذا لم يتجاوزه.
(مسألة
6): لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل، فظهر بعد ذلك فسق الشاهدين أو الشهود،
كانت الدية في بيت المال، ولايضمنها الحاكم ولا عاقلته. ولو أنفذ الحاكم إلى حامل
لإقامة الحدّ عليها، أو ذكرت بما يوجب الحدّ فأحضرها للتحقيق، فخافت فسقط حملها،
فالأقوى أنّ دية الجنين على بيت المال.
الفصل
الخامس: في حدّ السرقة
والنظر فيه
في السارق والمسروق وما يثبت به والحدّ واللواحق:
القول في
السارق
(مسألة
1): يشترط في وجوب الحدّ عليه امور:
الأوّل:
البلوغ، فلو سرق الطفل لم يحدّ، ويؤدّب بما يراه الحاكم؛ ولو تكرّرت السرقة منه
إلى الخامسة فما فوق. وقيل: يُعفى عنه أوّلًا، فإن عاد ادّب، فإن عاد حكّت أنامله
حتّى تدمي، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل. وفي سرقته روايات،
وفيها: «لم يصنعه إلّارسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وأنا»؛ أيأمير
المؤمنين عليه السلام. فالأشبه ما ذكرنا.
الثاني:
العقل، فلايقطعالمجنونولوأدواراًإذاسرقحال أدواره وإن تكرّرت