responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 453

كما تقدّم، ومن كان على‌ ظاهر الإسلام وقال: «لا أدري أنّ محمّد بن عبداللَّه صلى الله عليه و آله و سلم صادق أو لا» يُقتل.

الثالث: من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلماً، ويُؤدّب إن كان كافراً، ويثبت ذلك بالإقرار، والأحوط الإقرار مرّتين، وبالبيّنة. ولو تعلّم السحر لإبطال مدّعي النبوّة فلابأس به، بل ربما يجب.

الرابع: كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللَّه- سبحانه وتعالى‌- يثبت بالإقرار، والأحوط الأولى‌ أن يكون مرّتين، وبشاهدين عدلين.

الخامس: كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام عليه السلام ونائبه تعزيره؛ بشرط أن يكون من الكبائر، والتعزير دون الحدّ، وحدّه بنظر الحاكم، والأحوط له فيما لم يدلّ دليل على التقدير عدم التجاوز عن أقلّ الحدود.

السادس: قيل: إنّه يكره أن يُزاد في تأديب الصبيّ على‌ عشرة أسواط، والظاهر أنّ تأديبه بحسب نظر المؤدّب والوليّ، فربما تقتضي المصلحة أقلّ وربما تقتضي الأكثر، ولايجوز التجاوز، بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ، بل الأحوط دون تعزيره، وأحوط منه الاكتفاء بستّة أو خمسة.

الفصل الرابع: في حدّ المسكر

والنظر في موجبه وكيفيّته وأحكامه.

القول في موجبه وكيفيته‌

(مسألة 1): وجب الحدّ على‌ من تناول المسكر أو الفقّاع وإن لم يكن مسكراً؛ بشرط أن يكون المتناول بالغاً عاقلًا مختاراً عالماً بالحكم والموضوع، فلا حدّ على الصبيّ والمجنون والمكره والجاهل بالحكم والموضوع أو أحدهما؛ إذا أمكن الجهل‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست