responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 452

قذف فحدّ، فقال: «إن الذي قلت حقّ»، وجب في الثاني التعزير، ولو قذف شخصاً بسبب واحد عشر مرّات؛ بأن قال: «أنت زان» وكرّره، ليس عليه إلّاحدّ واحد، ولو تعدّد المقذوف يتعدّد الحدّ، ولو تعدّد المقذوف به؛ بأن قال: «أنت زانٍ وأنت لائط» ففي تكرّر الحدّ إشكال، والأقرب التكرّر.

(مسألة 4): إذا ثبت الحدّ على القاذف لايسقط عنه إلّابتصديق المقذوف ولو مرّة، وبالبيّنة التي يثبت بها الزنا، وبالعفو، ولو عفا ثمّ رجع عنه لا أثر لرجوعه، وفي قذف الزوجة يسقط باللعان أيضاً.

(مسألة 5): إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ وعزّرا؛ سواء كان قذف كلّ بما يقذف به الآخر، كما لو قذف كلّ صاحبه باللواط فاعلًا أو مفعولًا، أو اختلف، كأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا وقذف الآخر إيّاه باللواط.

(مسألة 6): حدّ القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف ولم يعف عنه، ويرثه من يرث المال ذكوراً وإناثاً إلّاالزوج والزوجة، لكن لايورث- كما يورث المال- من التوزيع، بل لكلّ واحد من الورثة المطالبة به تامّاً وإن عفا الآخر.

فروع:

الأوّل: من سبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم- والعياذ باللَّه- وجب على‌ سامعه قتله؛ ما لم يخف على‌ نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه، ومعه لايجوز، ولو خاف على‌ ماله المعتدّ به أو مال أخيه كذلك جاز ترك قتله، ولايتوقّف ذلك على‌ إذن من الإمام عليه السلام أو نائبه. وكذا الحال لو سبّ بعض الأئمّة عليهم السلام، وفي إلحاق الصدّيقة الطاهرة- سلام اللَّه عليها- بهم وجه، بل لو رجع إلى‌ سبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم يُقتل بلا إشكال.

الثاني: من ادّعى النبوّة يجب قتله، ودمه مباح لمن سمعها منه إلّامع الخوف‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست