responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 450

«يا ولد الحرام»، أو «يا ولد الحيض»، أو يقول لزوجته: «ما وجدتك عذراء»، أو يقول: «يا فاسق» «يا فاجر» «يا شارب الخمر»، وأمثال ذلك ممّا يوجب الاستخفاف بالغير، ولم يكن الطرف مستحقّاً، ففيه التعزير لا الحدّ، ولو كان مستحقّاً فلايوجب شيئاً.

القول في القاذف والمقذوف‌

(مسألة 1): يعتبر في القاذف البلوغ والعقل، فلو قذف الصبيّ لم يحدّ وإن قذف المسلم البالغ العاقل. نعم لو كان مميّزاً يؤثّر فيه التأديب ادّب على‌ حسب رأي الحاكم، وكذا المجنون. وكذا يعتبر فيه الاختيار، فلو قذف مكرَهاً لا شي‌ء عليه.

والقصد، فلو قذف ساهياً أو غافلًا أو هزلًا لم يُحدّ.

(مسألة 2): لو قذف العاقل أو المجنون أدواراً في دور عقله، ثمّ جُنّ العاقل وعاد دور جنون الأدواري، ثبت عليه الحدّ ولم يسقط، ويحدّ حال جنونه.

(مسألة 3): يشترط في المقذوف الإحصان، وهو في المقام عبارة عن البلوغ والعقل والحرّيّة والإسلام والعفّة، فمن استكملها وجب الحدّ بقذفه، ومن فقدها أو فقد بعضها فلا حدّ على‌ قاذفه، وعليه التعزير. فلو قذف صبيّاً أو صبيّة أو مملوكاً أو كافراً يُعزّر. وأمّا غير العفيف فإن كان متظاهراً بالزنا أو اللواط فلا حرمة له، فلا حدّ على القاذف ولا تعزير، ولو لم يكن متظاهراً بهما فقذفه يوجب الحدّ، ولو كان متظاهراً بأحدهما ففيما يتظاهر لا حدّ ولا تعزير، وفي غيره الحدّ على الأقوى‌، ولو كان متظاهراً بغيرهما من المعاصي فقذفه يوجب الحدّ.

(مسألة 4): لو قال للمسلم: «يابن الزانية»، أو «امّك زانية»، وكانت امّه كافرة، ففي رواية يضرب القاذف حدّاً؛ لأنّ المسلم حصّنها، والأحوط التعزير دون الحدّ.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست