responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 423

(مسألة 9): المشهور بالفسق إن تاب لتقبل شهادته، لا تقبل حتّى‌ يستبان منه الاستمرار على الصلاح وحصول الملكة الرادعة، وكذا الحال في كلّ مرتكب للكبيرة بل الصغيرة، فميزان قبول الشهادة هو العدالة المحرزة بظهور الصلاح، فإن تاب وظهر منه الصلاح يحكم بعدالته وتقبل شهادته.

القول فيما به يصير الشاهد شاهداً

(مسألة 1): الضابط في ذلك: العلم القطعي واليقين، فهل يجب أن يكون العلم مستنداً إلى الحواسّ الظاهرة فيما يمكن، كالبصر في المبصرات والسمع في المسموعات والذوق في المذوقات وهكذا، فإذا حصل العلم القطعي بشي‌ء من غير المبادئ الحسّيّة؛ حتّى‌ في المبصرات من السماع المفيد للعلم القطعي، لم يجز الشهادة، أم يكفي العلم القطعي بأيّ سبب، كالعلم الحاصل من التواتر والاشتهار؟

وجهان، الأشبه الثاني. نعم يشكل جواز الشهادة فيما إذا حصل العلم من الامور غير العاديّة- كالجفر والرمل- وإن كان حجّة للعالم.

(مسألة 2): التسامع والاستفاضة إن أفادا العلم يجوز الشهادة بهما؛ لا لمجرّد الاستفاضة، بل لحصول العلم. وحينئذٍ لاينحصر في امور خاصّة، كالوقف والزوجيّة والنسب والولاء والولاية ونحوها، بل تجوز في المبصرات والمسموعات إذا حصل منهما العلم القطعي. وإن لم يفدا علماً- وإنّما أفادا ظنّاً ولو متآخماً للعلم- لايجوز الشهادة بالمسبّب. نعم يجوز الشهادة بالسبب؛ بأن يقول: «إنّ هذا مشهور مستفيض»، أو «إنّي أظنّ ذلك أو من الاستفاضة».

(مسألة 3): هل يجوز الشهادة بمقتضى اليد والبيّنة والاستصحاب ونحوها من الأمارات والاصول الشرعيّة، فكما يجوز شراء ما في يده أو ما قامت البيّنة على‌ ملكه أو الاستصحاب، كذلك تجوز الشهادة على الملكيّة. وبالجملة: يجوز الاتّكال‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست