responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 385

(مسألة 1): يحرم القضاء بين الناس ولو في الأشياء الحقيرة إذا لم يكن من أهله، فلو لم ير نفسه مجتهداً عادلًا جامعاً لشرائط الفُتيا والحكم، حرُم عليه تصدّيه وإن اعتقد الناس أهليّته، ويجب كفايةً على‌ أهله، وقد يتعيّن إذا لم يكن في البلد أو ما يقرب منه- ممّا لايتعسّر الرفع إليه- من به الكفاية.

(مسألة 2): لايتعيّن القضاء على الفقيه إذا كان من به الكفاية ولو اختاره المترافعان أو الناس.

(مسألة 3): يستحب تصدّي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه، والأولى‌ تركه مع وجود من به الكفاية؛ لما فيه من الخطر والتهمة.

(مسألة 4): يحرم الترافع إلى‌ قضاة الجور- أي‌من لم يجتمع فيهم شرائط القضاء- فلو ترافع إليهم كان عاصياً، وما أخذ بحكمهم حرام إذا كان ديناً، وفي العين إشكال إلّاإذا توقّف استيفاء حقّه على الترافع إليهم، فلايبعد جوازه، سيّما إذا كان في تركه حرج عليه، وكذا لو توقّف ذلك على الحلف كاذباً جاز.

(مسألة 5): يجوز لمن لم يتعيّن عليه القضاء الارتزاق من بيت المال ولو كان غنيّاً، وإن كان الأولى الترك مع الغنى‌، ويجوز مع تعيّنه عليه إذا كان محتاجاً، ومع كونه غنيّاً لايخلو من إشكال؛ وإن كان الأقوى‌ جوازه. وأمّا أخذ الجعل من المتخاصمين أو أحدهما، فالأحوط الترك حتّى‌ مع عدم التعيّن عليه، ولو كان محتاجاً يأخذ الجعل أو الأجر على‌ بعض المقدّمات.

(مسألة 6): أخذ الرشوة وإعطاؤها حرام إن توصّل بها إلى الحكم له بالباطل. نعم لو توقّف التوصّل إلى‌ حقّه عليها جاز للدافع وإن حرم على الآخذ. وهل يجوز الدفع إذا كان محقّاً ولم يتوقّف التوصّل إليه عليها؟ قيل: نعم، والأحوط الترك، بل لايخلو من قوّة. ويجب على المرتشي إعادتها إلى‌ صاحبها؛ من غير فرق- في جميع ذلك- بين أن يكون الرُّشى‌ بعنوانه أو بعنوان الهبة أو الهديّة أو البيع المحاباتي‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست