responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 334

(مسألة 9): يشترط في تحقّق الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق. ويجوز الفداء بكلّ متموّل- من عين أو دين أو منفعة- قلّ أو كثر وإن زاد على المهر المسمّى‌، فإن كان عيناً حاضرة تكفي فيها المشاهدة، وإن كان كلّياً في الذمّة أو غائباً ذكر جنسه ووصفه وقدره. بل لايبعد أن يكون الأمر فيه أوسع من ذلك، فيصحّ بما يؤول إلى العلم، كما لو بذلت ما في الصندوق مع العلم بكونه متموّلًا، ويصحّ بما في ذمّة الزوج من المهر ولو لم يعلما به فعلًا، بل في مثله ولو لم يعلما بعدُ- أيضاً صحّ على الأقوى‌، ويصحّ جعل الفداء إرضاع ولده لكن مشروطاً بتعيين المدّة، ولا تبعد صحّته بمثل قدوم الحاجّ وبلوغ الثمرة، وإن جعل كلّياً في ذمّتها يجوز جعله حالّاً ومؤجّلًا مع تعيين الأجل ولو بمثل ما ذكر.

(مسألة 10): يصحّ بذل الفداء منها ومن وكيلها؛ بأن يبذل وكالة عنها من مالها أو بمال في ذمّتها. وهل يصحّ ممّن يضمنه في ذمّته بإذنها، فيرجع إليها بعد البذل؛ بأن تقول لشخص: «اطلب من زوجي أن يطلّقني بألف درهم- مثلًا- عليك وبعد ما دفعتها إليه ارجع عليّ»، ففعل ذلك وطلّقها الزوج على‌ ذلك؟ وجهان بل قولان، لايخلو ثانيهما من رجحان، كما أنّه لايصحّ من المتبرّع الذي لايرجع عليها، فلو قالت الزوجة لزوجها: «طلّقني على‌ دار زيد أو ألف في ذمّته»، فطلّقها على‌ ذلك، وقد أذن زيد أو أجاز بعده، لم يصحّ الخلع ولا الطلاق الرجعي ولا غيره، إلّاإذا أوقع بلفظ الطلاق أو أتبعه بصيغته.

(مسألة 11): لو قال أبوها: «طلّقها وأنت بري‌ءٌ من صداقها»- وكانت بالغة رشيدة- فطلّقها، صحّ الطلاق وكان رجعيّاً بشرائطه والشرط المتقدّم في المسألة السابقة، ولم تبرأ ذمّته بذلك ما لم تبرئ، ولم يلزم عليها الإبراء، ولايضمنه الأب.

(مسألة 12): لو جعلت الفداء مال الغير أو ما لايملكه المسلم كالخمر مع العلم بذلك، بطل البذل، فبطل الخلع وصار الطلاق رجعيّاً بالشرط المتقدّم. ولو جعلته مال الغير مع الجهل بالحال، فالمشهور صحّة الخلع وضمانها للمثل أو القيمة. وفيه‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست