يخلّ بالفوريّة
العرفيّة، فلو أخلّ بها بطل الخلع ولم يستحقّ الزوج العوض. لكن إذا أوقعه بلفظ
الطلاق أو أتبعه بذلك، وقع الطلاق رجعيّاً مع فرض اجتماع شرائطه، وإلّا كان
بائناً.
(مسألة 5): يجوز أن
يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف، ويجوز أن
يوكّلا شخصاً واحداً ليبذل عنها ويطلّق عنه، بل الظاهر أنّه يجوز لكلّ منهما أن
يوكّل الآخر فيما هو من طرفه، فيكون أصيلًا فيما يرجع إليه ووكيلًا فيما يرجع إلى
الطرف.
(مسألة
6): يصحّ التوكيل من الزوج في الخلع في جميع ما يتعلّق به؛ من شرط العوض
وتعيينه وقبضه وإيقاع الطلاق، ومن المرأة في جميع ما يتعلّق بها من استدعاء الطلاق
وتقدير العوض وتسليمه.
(مسألة
7): لو وقع الخلع بمباشرة الزوجين: فإمّا أن يبتدئ الزوجة وتقول:
«بذلت لك-
أو أعطيتك- ما عليك من المهر- أو الشيء الفلاني- لتطلّقني»، فيقول فوراً: «أنت
طالق، أو مختلعة- بكسر اللام- على ما بذلت، أو على ما أعطيت». وإمّا أن يبتدئ
الزوج فيقول: «أنت طالق- أو مختلعة- بكذا، أو على كذا»، فتقول فوراً:
«قبلت».
وإن وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة- مخاطباً لوكيل الزوج-: «عن قبل موكّلتي فلانة
بذلت لموكّلك ما عليه من المهر- أو المبلغ الفلاني- ليخلعها ويطلّقها»، فيقول وكيل
الزوج فوراً: «زوجة موكّلي طالق على ما بذلت». وقس على ما ذكر سائر الصور
المتصوّرة، لكن لاينبغي ترك الاحتياط المتقدّم؛ أيالجمع بين الصيغتين، بل لايترك.
(مسألة
8): لو استدعت الزوجة الطلاق بعوض معلوم، فقالت له: «طلّقني- أو اخلعني-
بكذا» فيقول: «أنت طالق- أو مختلعة- بكذا»، ففي وقوعه إشكال، فالأحوط إتباعه
بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك: «قبلت».