(مسألة 4): لايعتبر الإشهاد في الرجعة؛ وإن استحبّ دفعاً
لوقوع التخاصم والنزاع، وكذا لايعتبر فيها إطلاع الزوجة عليها، فإن راجعها من دون
إطلاع أحد صحّت واقعاً، لكن لو ادّعاها بعد انقضاء العدّة ولم تصدّقه الزوجة لم
تسمع دعواه، غاية الأمر له عليها يمين نفي العلم لو ادّعى عليها العلم، كما أنّه
لو ادّعى الرجوع الفعلي كالوطء وأنكرته، كان القول قولها بيمينها، لكن على البتّ
لا على نفي العلم.
(مسألة
5): لو اتّفقا على الرجوع وانقضاء العدّة، واختلفا في المتقدّم منهما،
فادّعى الزوج: أنّ المتقدّم الرجوع، وادّعت هي: أنّه انقضاؤها، فإن تعيّن زمان
الانقضاء، وادّعى الزوج أنّ رجوعه كان قبله، وادّعت هي أنّه بعده، فالأقرب أنّ
القول قولها بيمينها، وإن كان بالعكس؛ بأن تعيّن زمان الرجوع دون الانقضاء، فالقول
قوله بيمينه.
(مسألة
6): لو طلّق وراجع فأنكرت الدخول بها قبل الطلاق؛ لئلّا تكون عليها
العدّة ولا تكون له الرجعة، وادّعى الدخول، فالقول قولها بيمينها.
(مسألة
7): الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعيّ غير قابل
للإسقاط، وليس حقّاً قابلًا له كالخيار في البيع الخياري، فلو أسقطه لم يسقط، وله
الرجوع، وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو بغير عوض.