responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 329

كون الطلاق الثاني رجعيّاً أو بائناً. وكذا الحال لو طلّقها بائناً، ثمّ جدّد نكاحها في أثناء العدّة، ثمّ طلّقها قبل الدخول، لايجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول. وكذا الحال فيما إذا عقد عليها منقطعاً، ثمّ وهب مدّتها بعد الدخول، ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها قبل الدخول. فتوهّم جواز الاحتيال بنكاح جماعة في يوم واحد امرأةً شابّة ذات عدّة بما ذكر في غاية الفساد.

(مسألة 10): المطلّقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة في الأحكام، فما لم يدلّ دليل على الاستثناء يترتّب عليها حكمها مادامت في العدّة؛ من استحقاق النفقة والسكنى‌ والكسوة إذا لم تكن ولم تصر ناشزة، ومن التوارث بينهما، وعدم جواز نكاح اختها والخامسة، وكون كفنها وفطرتها عليه. وأمّا البائنة- كالمختلعة والمباراة والمطلّقة ثلاثاً- فلايترتّب عليها آثار الزوجيّة مطلقاً؛ لا في العدّة ولابعدها. نعم لو كانت حاملًا من زوجها، استحقّت النفقة والكسوة والسّكنى‌ عليه حتّى‌ تضع حملها كما مرّ.

(مسألة 11): لو طلّقها مريضاً ترثه الزوجة ما بين الطلاق وبين سنة؛ بمعنى‌ أنّه إن مات الزوج بعد ما طلّقها في حال المرض بالمرض المزبور، لابسبب آخر على الأقرب، فإن كان موته بعد سنة من حين الطلاق- ولو يوماً أو أقلّ- لا ترثه.

وإن كان بمقدار سنة وما دونها ترثه؛ سواء كان الطلاق رجعيّاً أو بائناً، وذلك بشروط ثلاثة: الأوّل: أن لا تتزوّج المرأة، فلو تزوّجت بعد انقضاء عدّتها ثمّ مات الزوج لم ترثه. الثاني: أن لايبرأ من المرض الذي طلّقها فيه، فلو برئ منه ثمّ مرض ومات في أثناء السنة لم ترثه إلّاإذا مات في أثناء العدّة الرجعيّة. الثالث: أن لايكون الطلاق بالتماس منها، فلا ترث المختلعة والمباراة؛ لأنّ الطلاق بالتماسهما.

(مسألة 12): لايجوز لمن طلّق رجعيّاً أن يخرج المطلّقة من بيته حتّى‌ تنقضي عدّتها، إلّاأن تأتي بفاحشة توجب الحدّ، أو تأتي بما يوجب النشوز. وأمّا مطلق المعصية فلا توجب جواز إخراجها. وأمّا البذاء باللسان وإيذاء الأهل إذا لم ينته إلى‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست