responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 327

العدّة فله الرجوع إليها كما أنّ له إبقاءها على‌ حالها حتّى‌ تنقضي عدّتها وتبين عنه.

وأمّا إن كان بعد انقضاء العدّة وقبل التزويج ففي جواز رجوعها إليها وعدمه قولان، أقواهما الثاني.

(مسألة 24): لو حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم الأمارات العلم بموته، جاز لها بينها وبين اللَّه أن تتزوّج بعد العدّة من دون حاجة إلى‌ مراجعة الحاكم، وليس لأحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم. نعم في جواز الاكتفاء بقولها واعتقادها لمن أراد تزويجها، وكذا لمن يصير وكيلًا عنها في إيقاع العقد عليها، إشكال، والأحوط لها أن تتزوّج ممّن لم يطّلع بالحال ولم يدرِ أنّ زوجها قد فُقد، ولم يكن في البين إلّادعواها بأنّ زوجها مات، بل يقدم على‌ تزويجها مستنداً إلى‌ دعواها أنّها خليّة بلا مانع، وكذا توكّل من كان كذلك.

القول في عدّة وطء الشبهة

والمراد به وطء الأجنبيّة بشبهة أنّها حليلته؛ إمّا لشبهة في الموضوع، كما لو وطأ مرأة باعتقاد أنّها زوجته، أو لشبهة في الحكم، كما إذا عقد على‌ اخت الموطوء معتقداً صحّته ودخل بها.

(مسألة 1): لا عدّة على المزنيّ بها؛ سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى‌، وأمّا الموطوءة شبهة فعليها عدّة؛ سواء كانت ذات بعل أو خليّة، وسواء كانت لشبهة من الطرفين أو من طرف الواطئ، بل الأحوط لزومها إن كانت من طرف الموطوءة خاصّة.

(مسألة 2): عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق: بالأقراء والشهور وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء على التفصيل المتقدّم، ومن لم يكن عليها عدّة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدّة أيضاً.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست