responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 325

الاتّصال التامّ، بل هو- على الظاهر- نظير تعريف اللقطة سنة كاملة، يكفي فيه ما يصدق عرفاً أنّه قد تفحّص عنه في تلك المدّة.

(مسألة 16): المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك وما هو المعتاد، فلايعتبر استقصاء الممالك والبلاد، ولايعتنى‌ بمجرّد إمكان وصوله إلى‌ مكان، ولابالاحتمالات البعيدة، بل إنّما يتفحّص عنه في مظانّ وجوده فيه ووصوله إليه، وما احتمل فيه احتمالًا قريباً.

(مسألة 17): لو علم أنّه قد كان في بلد معيّن في زمان ثمّ انقطع أثره، يتفحّص عنه أوّلًا في ذلك البلد على المعتاد، فيكفي التفقّد عنه في جوامعه ومجامعه، وأسواقه ومتنزّهاته ومستشفياته، وخاناته المعدّة لنزول الغرباء ونحوها، ولايلزم استقصاء تلك المحالّ بالتفتيش أو السؤال، بل يكفي الاكتفاء بما هو المعتدّ به من مشتهراتها.

وينبغي ملاحظة زيّ المفقود وصنعته وحرفته، فيتفقّد عنه في المحالّ المناسبة له، ويسأل عنه من أبناء صنفه وحرفته مثلًا، فإذا تمّ الفحص في ذلك البلد، ولم يظهر منه أثر، ولم يعلم موته ولا حياته، فإن لم يحتمل انتقاله إلى‌ محلّ آخر بقرائن الأحوال، سقط الفحص والسؤال، واكتفي بانقضاء مدّة التربّص أربع سنين. وإن احتمل الانتقال، فإن تساوت الجهات فيه تفحّص عنه في تلك الجهات، ولايلزم الاستقصاء التامّ، بل يكفي الاكتفاء ببعض المحالّ المهمّة والمشتركة في كلّ جهة؛ مراعياً للأقرب ثمّ الأقرب إلى البلد الأوّل، وإن كان الاحتمال في بعضها أقوى‌، جاز جعل محلّ الفحص ذلك البعض والاكتفاء به، خصوصاً إذا بعد احتمال انتقاله إلى‌ غيره. وإذا علم أنّه قد كان في مملكة أو سافر إليها ثمّ انقطع أثره، كفى‌ أن يتفحّص عنه مدّة التربّص في بلادها المشهورة التي تشدّ إليها الرحال. وإن سافر إلى‌ بلد معيّن من مملكة- كالعراقي سافر إلى‌ خراسان- يكفي الفحص في البلاد والمنازل الواقعة في طريقه إلى‌ ذلك البلد وفي نفس ذلك البلد، ولاينظر إلى الأماكن البعيدة عن الطريق، فضلًا عن البلاد الواقعة في أطراف المملكة. وإذا خرج من منزله مريداً

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست