الثلاث أو التسع،
فلايحكم بالحرمة في الأوّل وبالحرمة الأبديّة في الثاني، بل لو شكّ بين الثلاث
والتسع يبني على الأوّل، وتحلّ بالمحلّل على الأشبه.
القول في
العدد
إنّما يجب
الاعتداد بامور ثلاثة: الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ في الدائم، وانقضاء المدّة
أو بذلها في المتعة، وموت الزوج، ووطء الشبهة.
فصل في
عدّة الفراق
طلاقاً كان
أو غيره.
(مسألة
1): لا عدّة على من لم يدخل بها ولا على الصغيرة، وهي من لم تكمل التسع
وإن دخل بها، ولا على اليائسة؛ سواء بانت في ذلك كلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدّة أو
انقضائها.
(مسألة
2): يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً وإن لم ينزل، بل
وإن كان مقطوع الانثيين.
(مسألة
3): يتحقّق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة وخمسين في غيرها، والأحوط
مراعاة الستّين مطلقاً بالنسبة إلى التزويج بالغير، وخمسين كذلك بالنسبة إلى
الرجوع إليها.
(مسألة
4): لو طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ اليأس، ورأت الدم مرّة أو مرّتين
ثمّ يئست، أكملت العدّة بشهرين أو شهر، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدّت شهراً أو
شهرين ثمّ يئست، أتمّت ثلاثة.