«زوجتي طالق» صحّ،
بخلاف ما إذا كانت له زوجتان أو أكثر، وقال: «زوجتي طالق»، إلّاإذا نوى في نفسه
معيّنة، فهل يقبل تفسيره بمعيّنة من غير يمين؟ فيه تأمّل.
القول في
الصيغة
(مسألة
1): لايقع الطلاق إلّابصيغة خاصّة، وهي قوله: «أنتِ طالق» أو «فلانة» أو
«هذه» أو ما شاكلها من الألفاظ الدالّة على تعيين المطلّقة، فلايقع بمثل «أنت
مطلّقة» أو «طلّقت فلانة»، بل ولا «أنت الطالق»، فضلًا عن الكناية ك «أنت خليّة أو
بريّة»، أو «حبلك على غاربك»، أو «إلحقي بأهلك» ونحو ذلك، فلايقع بها وإن نواه؛
حتّى قوله: «اعتدّي» المنويّ به الطلاق على الأقوى.
(مسألة
2): يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة، فلو قال: «زوجتاي
طالقان» أو «زوجاتي طوالق» صحّ طلاق الجميع.
(مسألة
3): لايقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من سائر اللّغات مع
القُدرة، ومع العجز يصحّ، وكذا لايقع بالإشارة ولابالكتابة مع القدرة على النطق،
ومع العجز يصحّ إيقاعه بهما، والأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة.
(مسألة
4): يجوز للزوج أن يوكّل غيره في طلاق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره؛
سواء كان الزوج حاضراً أو غائباً، بل وكذا له أن يوكّل زوجته فيه بنفسها أو
بالتوكيل، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بعدم توكيلها.
(مسألة
5): يجوز أن يوكّلها على أنّه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور- مثلًا-
أو سامح في إنفاقها أزيد من شهر- مثلًا- طلّقت نفسها، لكن بشرط أن يكون الشرط
قيداً للموكّل فيه، لا تعليقاً في الوكالة.