responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 299

من بيته بغير إذنه ولو لغير سفر، فضلًا عمّا كان له؛ لتحقّق النشوز المسقط لها.

(مسألة 6): تثبت النفقة والسكنى‌ لذات العدّة الرجعيّة مادامت في العدّة، كما تثبت للزوجة من غير فرق بين كونها حائلًا أو حاملًا، ولو كانت ناشزة وطلّقت في حال نشوزها لم تثبت لها كالزوجة الناشزة، وإن رجعت إلى التمكين وجبت النفقة على الأقرب، وأمّا ذات العدّة البائنة فتسقط نفقتها وسكناها؛ سواء كانت عن طلاق أو فسخ، إلّاإذا كانت عن طلاق وكانت حاملًا، فإنّها تستحقّهما حتّى‌ تضع حملها. ولا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدّتها، وكذا الحامل المتوفّى‌ عنها زوجها، فإنّه لا نفقة لها مدّة حملها، لا من تركة زوجها ولا من نصيب ولدها على الأقوى‌.

(مسألة 7): لو ادّعت المطلّقة بائناً أنّها حامل- مستندة إلى‌ وجود الأمارات التي يستدلّ بها على الحمل عند النسوان- فتصديقها بمجرّد دعواها محلّ إشكال.

نعم لايبعد قبول قول الثقة الخبيرة من القوابل قبل ظهور الحمل؛ من غير احتياج إلى‌ شهادة أربع منهنّ أو اثنين من الرجال المحارم. فحينئذٍ انفق عليها يوماً فيوماً إلى‌ أن يتبيّن الحال، فإن تبيّن الحمل وإلّا استعيدت منها ما صرف عليها. وفي جواز مطالبتها بكفيل قبل تبيّن الحال وجهان، بل قولان، أرجحهما الثاني إن قلنا بوجوب تصديقها، وكذلك مع عدمه وإخبار الثقة من أهل الخبرة.

(مسألة 8): لا تقدير للنفقة شرعاً، بل الضابط القيام بما تحتاج إليه المرأة؛ من طعام وإدام، وكسوة وفراش وغطاء، وإسكان وإخدام، وآلات تحتاج إليها لشربها وطبخها وتنظيفها وغير ذلك.

فأمّا الطعام فكمّيّته بمقدار ما يكفيها لشبعها، وفي جنسه يُرجع إلى‌ ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها، والموالم لمزاجها وما تعوّدت به بحيث تتضرّر بتركه.

وأمّا الإدام فقدراً وجنساً كالطعام؛ يراعى‌ ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها،

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست