responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 293

لم يجز له نفيه، لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهراً من غير لعان، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.

(مسألة 3): لايجوز نفي الولد لأجل العزل، فلو نفاه لم ينتف إلّاباللعان.

(مسألة 4): الموطوءة بشبهة، كما إذا وطئ أجنبيّة بظنّ أنّها زوجته، يلحق ولدها بالواطئ بشرط أن تكون ولادته لستّة أشهر من حين الوطء أو أكثر، وأن لايتجاوز عن أقصى الحمل، وبشرط أن لا تكون تحت زوج مع إمكان التولّد منه بشروطه.

(مسألة 5): لو اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد وعدمه، فادّعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره، أو اختلفا في ولادته، فنفاها الزوج وادّعى‌ أنّها أتت به من خارج، فالقول قوله بيمينه. ولو اتّفقا في الدخول والولادة واختلفا في المدّة، فادّعى‌ ولادتها لدون ستّة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل، وادّعت خلافه فالقول قولها بيمينها، ويلحق الولد به، ولاينتفي عنه إلّاباللعان.

(مسألة 6): لو طلّق زوجته المدخول بها، فاعتدّت وتزوّجت، ثمّ أتت بولد، فإن لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأوّل، كما إذا ولدته لدون ستّة أشهر من وطء الثاني، ولتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطء الأوّل، فهو للأوّل، وتبيّن بطلان نكاح الثاني؛ لتبيّن وقوعه في العدّة، وحرمت عليه مؤبّداً لوطئه إيّاها.

وإن انعكس الأمر؛ بأن أمكن لحوقه بالثاني- دون الأوّل- لحق بالثاني؛ بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأوّل، ولأقلّ الحمل إلى الأقصى‌ من وطء الثاني. وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما؛ بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطء الأوّل، ولدون ستّة أشهر من وطء الثاني، انتفى‌ منهما، وإن أمكن إلحاقه بهما فهو للثاني.

(مسألة 7): لو طلّقها ثمّ بعد ذلك وطئت بشبهة ثمّ أتت بولد، فهو كالتزويج بعد العدّة، فيجي‌ء فيه الصور الأربعة المتقدّمة حتّى الصورة الأخيرة، وهي ما إذا

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست