responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 288

غير فرق بين النكاح الدائم والمنقطع.

(مسألة 4): لو شرط أن لايخرجها من بلدها، أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص، يلزم الشرط.

فصل في القسم والنشوز والشقاق‌

لكلّ واحد من الزوجين حقّ على‌ صاحبه يجب عليه القيام به وإن كان حقّ الزوج أعظم. ومن حقّه عليها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تخرج من بيتها إلّابإذنه ولو إلى‌ أهلها حتّى‌ لعيادة والدها أو في عزائه، بل ورد: أن ليس لها أمر مع زوجها في صدقة ولا هبة ولا نذر في مالها إلّابإذنه، إلّافي حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها، وتفصيل ذلك كلّه موكول إلى‌ محلّه. وأمّا حقّها عليه فهو أن يُشبعها ويكسوها، وأن يغفر لها إذا جهلت، ولايقبّح لها وجهاً، كما ورد في الأخبار، والتفصيل موكول إلى‌ محلّه.

(مسألة 1): من كانت له زوجة واحدة، ليس لها عليه حقّ المبيت عندها والمضاجعة معها في كلّ ليلة، بل ولا في كلّ أربع ليالٍ ليلة على الأقوى‌، بل القدر اللازم أن لايهجرها ولايذرها كالمعلّقة؛ لا هي ذات بعل ولا مطلّقة. نعم لها عليه حقّ المواقعة في كلّ أربعة أشهر مرّة كما مرّ. وإن كانت عنده أكثر من واحدة فإن بات عند إحداهنّ يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضاً، فإن كنّ أربع وبات عند إحداهنّ طاف على‌ غيرها لكلّ منهنّ ليلة، ولايفضّل بعضهنّ على‌ بعض، وإن لم تكن أربع يجوز له تفضيل بعضهنّ، فإن تك عنده مرأتان يجوز له أن يأتي إحداهما ثلاث ليال والاخرى‌ ليلة، وإن تك ثلاث فله أن يأتي إحداهنّ ليلتين والليلتان الاخريان للُاخريين. والمشهور: أنّه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كلّ أربع ليال ليلة وله ثلاث ليال. وإن كانت عنده زوجات متعدّدة يجب عليه القسم بينهنّ في كلّ‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست